باسم جلالـة الملــك
المبـــدأ
لجنة الفصل لا تتوفر على المصلحة و الصفة لتقديم الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة بمناسبة النظر في الطعون الموجهة ضد مقرراتها.
بتاريـخ 19 ماي 2009.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ـ لجنة الفصل لجماعة مكناسة الشرقية في شخص رئيسها مركز بوقلال عمالة تازة
نائبها : الأستاذ عزوز العرابي المحامي بهيئة تازة،
المستأنـفة من جهة
وبين : السيدة فطوش زعميط.
عنوانه : بمركز بوقلال إقليم تازة.
نائبها: الأستاذ عمر التوزاني المحامي بهيئة تازة
المستأنفة عليها من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 30/4/2009 من طرف لجنة الفصل لجماعة مكناسة الشرقية بواسطة نائبها الأستاذ عزوز العرابي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة، بتاريـــخ 18/3/09 تحت عدد 37/09 في الملف رقم 30/09.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها، وأن المستأنف عليها فطوش زعميط بواسطة نائبها الأستاذ عمر التوزاني الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/5/09.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لآخر لجلسة 19/5/2009.
وبعـد المداولــــــة طبقـــا للقانـــــــــون
في الشكــــل :
حيث تنص المادة 14 من القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه:
" يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد".
وحيث إنه يتضح من خلال قراءة نص المادة 14 من القانون أعلاه، أن المشرع حدد الأطراف الذين يبقي لهم الحق في استئناف الأحكام الصادرة على إثر الطعن ضد قرارات لجنة الفصل والتي أسند لها المشرع صلاحية البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون المذكور.
وحيث إنه بمقتضى المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 30/4/09 استأنفت لجنة الفصل لجماعة مكناسة الشرقية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بإلغاء قرارها وبتضمين اسم المستأنف عليه ضمن اللائحة الانتخابية للدائرة رقم 4.
وحيث إنه وطبقا لما استقر عليه العمل القضائي فإنه لا يحق للجنة الفصل أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت، مما تكون معه مصلحتها و صفتها في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة بمناسبة الطعون الموجهة ضد مقرراتها غير متوفرة (قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 608 بتاريــخ 22/5/97 في الملف عـدد 443/5/1/97 – قرار عدد 1556 بتاريخ 13/11/2003 في الملف الإداري عــدد 3150/4/2/03) مما تعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف .
لهذه الأسبــــــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا غيابيا:
في الشكــل : بعدم قبول الاستئناف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و كانت الهيئة متركبة من :
السيدة لطيفة الخال رئيســا
السيد عبد الله بونيت مقــررا
السيد عبد الكريم الهاشيمي عضــوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد محمد البقالي.
و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ملين.
الرئيس المقرر كاتب الضبط