تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةأحدث الصوردخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
رسالة الاسواق الماستر الترابية التدبير المحلية الشرطة الجهوية الصفقات العمومية المفوض موضوع المحلي تدبير العام للجماعات الملكية الشأن الجماعية المتقدمة العامة المرافق الإداري السياسات التنمية الجماعي
المواضيع الأكثر شعبية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
المنفعة العامة و المصلحة العامة
طريقة تشكيل المجالس.
أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed

 

 طريقة تشكيل المجالس.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin
chaara mohamed


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 46

طريقة تشكيل المجالس. Empty
مُساهمةموضوع: طريقة تشكيل المجالس.   طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 10:48 am

مقدمة:

تلعب الجماعات المحلية دورا مهما في تفعيل الديمقراطية المحلية من خلال انتخاب مجالس تهتم بقضايا تنمية المنطقة.
فالديمقراطية المحلية تعني مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم في الجماعات بهدف تشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة لجهتهم.
الجماعات المحلية : "هي جماعات حضرية و قروية و جهات و عمالات و أقاليم
و تنتخب هذه الجماعات مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا".
فالجماعات هي وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري،
كما تشكل اللامركزية اللبنة الأساسية التي تركز عليها الممارسة الديمقراطية المحلية عن طريق انتخاب ممثلين للسكان ينتظمون داخل المجالس الحضرية و القروية و الجهات والعمالات و الأقاليم و المقاطعات.
كما أن الدور الذي يلعبه المواطنون مهم في تجسيد الديمقراطية المحلية و تفعيلها سواء قبل تشكيل المجالس الجماعية،كالتسجيل في اللوائح الانتخابية و المشاركة في عملية الاقتراع والتصويت على المرشح.
و بعد التشكيل: كالتعاون مع المجلس لإنجاز المشاريع التنموية و تقديم اقتراحات للتنمية الجماعية و تتبع أعمال و مشاريع المجالس.
إذن كيف يتم تشكيل مجالس الجماعات المحلية؟
من خلال تحليلنا للموضوع قمنا بتقسيمه إلى مبحثين :

المبحث الأول:طريقة تشكيل المجالس الجماعية و المقاطعات

المبحث الثاني : طريقة تشكيل مجالس العمالات والأقاليم والجهات

المبحث الأول: طريقة تشكيل المجالس الجماعية والمقاطعات

المطلب الأول: طريقة تشكيل المجالس الجماعية
اعتمادا على مقتضيات مدونة الانتخابات و من خلال المادة 198 التي تنص على أنه : يختلف عدد أعضاء المجالس الجماعية بحسب النظام الذي تخضع له الجماعة:
+ ففي الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 500000 نسمة يتراوح عدد أعضاء المجلس بين 11 عضو في الجماعة التي يبلغ عدد سكانها 7500 نسمة او يقل.
و 61 عضو في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها 40000 نسمة و 500000 نسمة،
غير أنه بالنسبة للجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة و المشار إليها في المادة 84 من الميثاق الجماعي 78.00 و المعدل بقانون 17.08 وهذه الجماعات الحضرية تخضع لنظام المقاطعات وهي بالدار البيضاء و الرباط و سلا وطنجة و فاس و مراكش.
هذه الجماعات تنقسم إلى مقاطعات و عدد أعضاء المجالس فيها يتراوح حسب المادة 199 من مدونة الانتخابات سنة 2009 بين:
71 عضو في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 600000 نسمة.
131 عضو في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها 2000001 نسمة فأكثر.
كما توزع المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات الحضرية السالفة الذكر بين المقاطعات المدكورة أخدا بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين بكل مقاطعة.
وينتخب أعضاء مجالس الجماعات المدكورة و أعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح.
اعتمادا على المقتضيات التي يتضمنها قانون الميثاق الجماعي 78.00 و الذي تم تعديله و تتميمه بقانون 17.08 سنة 2009 فإن المجالس الجماعية تتكون من هيئتين:
- مكتب المجلس الجماعي. - الأجهزة المساعدة.
- إذن ما هي طريقة انتخاب مكتب المجلس، و مماذا يتكون ؟
و كيف تتشكل الأجهزة المساعدة، و ما هي طريقة انتخابها؟
الفقرة الأولى:طريقة تشكيل وانتخاب مكتب المجلس الجماعي
من خلال المادة 6 يتألف مكتب المجلس من : رئيس و عدة نواب ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الجماعي و ذلك لمدة انتداب المجلس الجماعي و هذه المدة قد تم تحديدها في 6 سنوات و ذلك حسب المادة 43 من قانون مدونة الانتخابات و التي تحيل إليها المادة 2 من قانون الميثاق الجماعي.
1-ضوابط انتخاب رئيس المجلس الجماعي وانتهاء مهامه:
نذكر بأن المقتضيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تدخل ضمن المقتضيات المشتركة أيضا لانتخاب نواب الرئيس و هي الواردة بتفصيل في المادة 6 من قانون الميثاق الجماعي، لا يمكن تحريك إجراءات المادة 6إلا بعد التأكد من توفر المرشح على مجموعة من الشروط يفرضها قانون الميثاق الجماعي لرئاسة المجلس الجماعي وهي:
ــ أولا:شروط الأهلية.
– ــ ثانيا :عدم وجوده في حالة تنافي.
-بالنسبة لشروط الأهلية:
من خلال المادة 28 التي تنص أنه "لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء و لا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة "و هذا الشرط جاء ضمن الإصلاحات التي جاء بها الميثاق الجماعي سنة 2002
و أيضا من خلال المادة 29 من الميثاق الجماعي 17.08 التي تنص على أنه: "لا يجوز ان ينتخبرئيساأو نائب للرئيس :
أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة و يعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج.
و لا يجوز للخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين.
لا يجوز لهؤلاء أن يزولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم فيها."
-بالنسبة لحالات التنافي:
لقد حددتها الفقرة الأخيرة من المادة 29 على أنه:"تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس العمالات و الأقاليم أو مهام رئيس مجلس الجهة و ذلك من أجل تفرغ رئيس المجلس الجماعي و لو نسبيا لمهام رئاسة المجلس الجماعي."
2-إجراءات انتخاب رئيس المجلس الجماعي:
كما نعلم أنه ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه رئيس و عدة نواب و يجري الانتخاب خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي و يجتمع المجلس طبقا لشروط النصاب القانوني.
ففي المادة 6جاءت بعض الفقرات المغيرة و المتممة الخاصة بانتخاب الرئيس مدققة في الفرضيات الممكن فيها انتخاب رئيس المجلس الجماعي على الشكل التالي:
"ينتخب رئيس المجلس الجماعي و نوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي."
"بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري و في نفس الجلسة من بين أعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين و يقصد برأساللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس اللائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
" وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقى المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس."
و في حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها.
و في حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.
و بعد تحديد المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجماعي تؤكد المادة 6 على أن يمر هذا الانتخاب بكامل الشفافية، و لتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل و صندوق شفاف و أوراق التصويت و أغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية".
وتؤكد المادة على أنه لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم و إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية يتم إجراء دور ثاني بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى و الثانية ويتم الانتخاب قي هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
واذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية
3-تعويض رئيس المجلس الجماعي عند انتهاء مهامه:
يرتبط تعويض الرئيس في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب التي وردت في قانون الميثاق الجماعي 17.08 ، و يتم هذا التعويض بالانتخاب عندما يتم إنهاءأو نهاية مهام الرئيس قبل انتهاء مدة الانتداب و الذي يتم انتخاب مجلس أخر ليخلفه عن طريق الانتخابات الجماعية العامة.
لقد تم تحديد في المادة 9 من الميثاق الجماعي حالات لأي سبب من الأسباب
ولقد تم تحديد الشروط و النتائج المترتبة عن كل منهما في مواد متفرقة من قانون الميثاق الجماعي تبعا لكل حالة من الحالات:
- حالة الوفاة: المادة 9"إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو الغزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده: إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية . أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملئ آخر المناصب الشاغرة للنواب."
-حالة الاستقالة الاختيارية:المادة32" توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص, وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها أو عند عدم القبول بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة. يواصل الرئيس والنواب المستقلين مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب منيخلفونهم في هذه المهام..
يترتب بحكم القانون عن الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال السنة تبتدئ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ما عدا إذا تم من قبلتجديد المجالس الجماعية"...
-الإقالة الحكمية:المادة20 من الميثاق الجماعي
بالإضافةإلى هذه الإقالة التي نسميها الحكمية واعتمادا على الصفة التي جاءت في المادة 9 من الميثاق 17.08 نضيف صفة تكميلية و هي الفورية لأنه يتم الإعلان عنها فورا تبعا لمنطوق الفقرة 1 من المادة 29 من الميثاق الجماعي التي تؤكد انه يعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بفرار من وزير الداخلية و ينشر بالجريدة الرسمية.
العزل: تبعا للمادة 33 يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تثبث في حقهم وذلك بعد الاستماع إليهم و استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم. يتم التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية. يترتب بحكم القانون عن العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية عدم أهلية انتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب..
-إلغاء انتخاب الرئيس: من خلال المادة 8 "يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.".
-الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين : المادة 9 " إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده: إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية . أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملئ آخر المناصب الشاغرة للنواب.".
الإقالة لأي سبب من الأسباب: المادة 9 أعلاه
و في جميع هذه الحالات تقرر المادة على 10 أنه:" يترتب بحكم القانون عن انقطاع الرئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 حل المكتب."
"يستدعي المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات و الآجال المقررة في المادة 6 أعلاه".
المادة 6:"في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب يترشح لشغل المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى و لعل واضعوا هذه الإشارةالأخيرة يقصدون حالة المجالس التي تم انتخابها بأسلوب الاقتراع الأحادي الاسمي إد يبقى الترشيح مفتوحا أمام جميع أعضاء المجلس الذين تتوفر فيهم شروط تولي رئاسةالمجلس."
4-طريقة انتخاب النواب:
لقد ربط قانون الميثاق الجماعي إجراءات انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي بنفس الإجراءات المطبقة في نفس الموضوع على انتخاب نوابه و في نفس الظروف و الشروط مع فرق أساسي وهو أنه يتم هذا الانتخاب لكل من الطرفين بصفة منفصلة على أساس أن يتم أولا انتحاب الرئيس وفق المقتضيات الواردة في المادة 6
هناك فرق بين النواب و الرئيس في طريقة الانتخاب بحيث نواب الرئيس هناك دورتين عند الضرورة عوض ثلاثة أدوار لانتخاب الرئيس.
تنص المادة 6 لقانون 17.08 " ينتحب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول و إذا كان من الضروري إجراء دور ثاني فان الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية".
و في حالة تعادل الأصوات في دور ثاني لانتخاب نواب الرئيس يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا و في حالة تعادل السن بين المترشحين يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة".
- - بالنسبة لشروط تحديد و انتخاب نواب الرئيس:

من خلال المادة 7 من الميثاق الجماعي:تنص على أنه "يتحدد عدد نواب رئيس المجلس الجماعي تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية ".
هذا بالنسبة لشرط تحديد عدد النواب في حين هناك شروط لانتخاب مهمة نائب الرئيس فهي كالتالي:
1-لايمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس" المادة 29 من الميثاق الجماعي 17.08
2-شروط خاصة بالأهلية هي نفس الشروط المطلوبة في انتخاب رئيس المجلس الجماعي التي أشرنا إليها سابقا باستثناء شرط المستوى الثقافي و هنا يطرح إشكال في حالة قد يحل فيها نائب للرئيس محل الرئيس ليمارس نفس المهام هل يستبعد النواب الذين لا يتوفرون على هذا الشرط التعليمي؟
لا يمكن أن يكونوا نائبا للرئيس المجلس الجماعي الأشخاص الأتي ذكرهم :
أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة.
الخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين".
- تعويض نواب الرئيس في حالة انتهاء مهامهم:
لقد تم تحديد هذا التعويض و الحالات التي يتم فيها بنفس الشروط و الحالات التي وجدناها عند رئيس المجلس الجماعي عند انتهاء مهامه.
إن انتهاء أوإنهاء مهام النواب الرئيس لأسباب تتعلق بهم أو بوضعيتهم الخاصة فإن المجلس عند مزاولة مهامه طبقا لأحكام المادة 9 وتبعا للمادة 10 يترتب عن ذلك بحكم القانون حل المكتب يعني إنهاء مهام كل نواب الرئيس و الرئيس نفسه و يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات و الآجال المقررة في المادة 6و المادة 10من الميثاق الجماعي.
من خلال المادة 6: جاءت لتؤكد و تبرز إمكانيةإقالة نائب الرئيس بمبادرة من هذا الأخير بالنص على ما يلي : "في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى قانون أو بالتفويض الممنوح له وفقا للقانون أوفي حالةارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته.
"تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم و توجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه".
يقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات و الشروط المقررة في الفقرة 1من المادة 9و يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم الأهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب
الفقرة الثانية:طريقة تشكيل و انتخاب الاجهزة المساعدة
لقد خصص الميثاق الجماعي مواده من 11 إلى 15 للأجهزة المساعدة داخل المجلس الجماعي بجانب مكتب المجلس و تتكون الأجهزة المساعدة من :
- كاتب المجلس ونائبه.
- لجان المجلس الجماعي.
سنتطرق عن كيفية انتخابهم و تكوينهم.
1- طريقة انتخاب كاتب المجلس و نائبه:
بالرجوع إلى المادة 11 من قانون الميثاق الجماعي كما تم تغييرها و تتميمها بقانون 17.08تنص على أنه "ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه خارج أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة و الكتابة بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها.
ينتحب المجلس كذلك من بين أعضاءه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب و يخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق."
و في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة و الكتابة يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب".
2-طريقة تشكيل لجان المجلس الجماعي:
حسب المادة 14 من الميثاق الجماعي و التي تم تعديلها و تتميمها بالقانون 17.08 قد نصت على تشكيل اللجان و أحالت تحديد تكوينها و اختصاصاتها و تسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس الجماعي في المادة 57
و نصت المادة 14 أيضا على أنه" ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة و نائبا له
و تنص انه :يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا و تهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها و التصويت عليها "
و تقسم المادة 14 لجان المجلس الجماعي إلى نوعين :
النوع الأول: لجان داخل المجلس و تنقسم إلى شكلين : اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة و ينتخب المجلس منها رئيسا و نائبا له .
النوع الثاني :اللجنة الاستشارية لدى المجلس و تدعى "لجنة المساواة و تكافؤ الفرص" ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس الجماعي و تبدي رأيها كلما دعت الضرورة.
1 اللجان الدائمة تبعا للفقرة الأولى من المادة 14 المعدلة
"يتعين تشكيل أربعة لجان دائمة في الجماعات التي يتكون عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا و هي:
-اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الثقافية و الميزانية و المالية.
-اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة.
-اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية.
-اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.
"بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا يشكل المجلس ثلاث لجان دائمة ":
+ اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية.
+ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية.
+ اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و المرافق العامة.
"بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا شكل لجنتين دائمتين و هما":
-اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و الميزانية و المالية.
-اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية.
2- اللجان المؤقتة:
لم تحدد المادة 14 موضوع و لا عدد اللجان المؤقتة بل نصت على أنه يمكن للمجلس عند الاقتضاء إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة و غرض معين.
3-اللجنة الاستشارية :
تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.
و يرأس رئيس المجلس الجماعي اللجنة أو من ينوب عنه و يتولى إعداد جدول الأعمال اجتماعاته.

المطلب الثاني : مجلس المقاطعة/ التشكيل والتسيير

الفرع الأول : مجلس المقاطعة

يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء كما نصت على ذلك المادة 86 من القانون الجماعي الجديد وهاتان الفئتان هما :
 أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة.
 مستشارو المقاطعة المنتخبون
إن المادة 200 من مدونة الانتخابات تنص على انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 35000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.
وتنص المادة 198 من مدونة الانتخابات على أنه بالنسبة للجماعات الحضرية المشار إليها في المادة 84 من الميثاق الجماعي الجديد فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات التابعة لهذه الجماعات، وتضيف المادة 199 من نفس المدونة في مقطعها الأخير على أن ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح.
وقد أحال المشرع بخصوص أسلوب الاقتراع أعضاء مجلس المقاطعة على ما يمكن أن تنص عليه مدونة الانتخابات كما أحال في نفس الوقت على التشريع الفرعي (مرسوم) للفصل في العدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم في المقاطعة وعددها وحدودها الجغرافية وأسمائها.
وتتضمن ورقة التصويت بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة والرمز المخصص لها وغيرها من الشروط المدرجة في المادة 204 من مدونة الانتخابات.
وقد اشترطت المادة 204 من مدونة الانتخابات أن تتضمن كل لائحة عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المراد شغلها على صعيد المقاطعة في مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة.
كما نصت على إرفاق اللوائح المستقلة بوثيقة تتضمن توقيعات مصادق عليها لعشرة ناخبين من الجماعة المعنية عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل معقد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة، وهذا يعني لائحة واحدة ويجب أن تكون التوقيعات تهم جميع مقاعد اللائحة الخاصة بالمقاطعة.
وتنص المادة 109 من مدونة الانتخابات على أنه لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية
(عتبة القابلية للانتخاب) وإذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المذكورة فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مرشح من مرشحي اللوائح المقدمة والدائرة الانتخابية.
وينتخب أعضاء مجالس المقاطعات لمدة 6 سنوات مثل أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية.
وطبقا للمادة 211 من مدونة الانتخابات والتي تنص على فرز الأصوات وتوزيع المقاعد والتي بموجبها في مرحلة أولى بالنسبة لمجالس الجماعات الحضرية التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات، توزع على لوائح الترشيحات المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة الحضرية في المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة، وفي مرحلة ثانية توزع حسب نفس الشروط المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية، ويعلن عن المترشحين المنتخبين في المقاطعة ابتداء من المرشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة الحضرية.

الفرع الثاني : تسيير مجلس المقاطعة
1- مكتب مجلس المقاطعة :
يتألف مكتب مجلس المقاطعة من الرئيس ونوابه، وينتخب هؤلاء الأعضاء لمدة انتداب مجلس المقاطعة.
ويتم انتخاب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس الجماعي، أما النواب فينتخبون من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة، دون تمييز فيما بينهم وذلك داخل خمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي، ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم.
ولا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة، كما لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الجماعي ورئاسة مجلس المقاطعة لوجود حالة التنافي.
ويشترط في من يترشح لمنصب رئاسة المجلس توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل نهاية الدروس الابتدائي حتى ولو كان المنصب مؤقتا.
2- الهيئات المساعدة للمكتب :
يتعلق الأمر بالكاتب ونائبه ولجان المقاطعة.
أ- الكاتب ونائبه :
يتم انتخاب الكاتب ونائبه من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضائهما وخارج أعضاء المكتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى الميثاق الجماعي إلى كتاب المجالس الجماعية، ويجري الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم.
ويشترط في الكاتب ونائبه أن يحسن القراءة والكتابة، وفي حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يتولى رئيس المقاطعة تعيين من بين موظفي المقاطعة، وباتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي.
ب- اللجان :
كما يتولى مجلس المقاطعة تأليف لجان لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام وينتخب أعضاؤها من بين أعضاء مجلس المقاطعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
كما ينتخب مجلس المقاطعة كذلك رؤساء اللجان ونوابهم بنفس الطريقة الانتخابية،
وتظل لمجلس المقاطعة الصلاحية الواسعة في تشكيل عدد اللجان التي تقتضيها المصلحة الجماعية. وإلا تعين على المجلس تأليف لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إلى :
- إحداهما : بدارسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية.
- والأخرى : بدراسة شؤون التعمير والبيئة.
ويجوز لمجلس المقاطعة تشكيل لجان خاصة ومؤقتة لدراسة مسائل محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء المهمة.

- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين.
- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يترأس أكثر من لجنة دائمة.

المبحث الثاني: تشكيل مجالس العمالات والأقاليم والجهات

المطلب الاول:تشكيل مجالس العمالات أو الأقاليم

تتألف مجالس العمالات أو الأقاليم بطريقة تختلف عن مجالس الجماعات الحضرية أو القروية من حيث الهيئة الناخبة التي يفرضها أ سلوب الإقتراع وفي أصناف أعضاء مجلس العمالات أو الأقاليم.
الفرع الأول: نمط الاقتراع وأصناف مجالس العمالات أوالأقاليم

الفقرة الأولى: نمط الاقتراع
فيما يخص نمط الاقتراع نحيل الى الباب الأول من الجزء الأول الثالث من قانون المدونة الجديدة للا نتخابات المادة (173) التي تنص على أنه:"ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ".
ونجد الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة(66) من القانونالمذكور توضح تطبيق المادة (173) و تفسر مضمونها كمايلي:
" وفي حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور"
ونذكر بأن القاسم الانتخابي يتم الحصول عليه بعملية حسابية هي :
القاسم الانتخابي= قسمة مجموع المستشارين الجماعيين بالعمالة المصوتين على عددالمقاعد بمجلس العمالة المنتدبين من المجالس الجماعية.
مثال:
إذا كانت الهيئة الناخبة تتألف من330 عضوا جماعيا وأن عدد المقاعد المخصصة لكل جماعة هو 15 ، ولنفرض أن خلال عملية إيداع الترشيحات تم تسجيل 5 لوائح:
وإذا فرضنا أنه شارك في الاقتراع 310 مصوتا وأن عدد البطائق الملغاة هو 06 فإن عدد الأصوات المعبر عنها هو 304 صوتا وحيث أن القاسم الانتخابي يساوي 304÷15=20 ،وإذا فرضنا أن توزيع الأصوات.
المعبر عنها على اللوائح المقدمة تم على الشكل التالي :
• لائحة أ-:78 صوتا.
• لائحة ب:103 صوتا.
• لائحةج:27 صوتا.
• لائحةد:63 صوتا.
• لائحةه:33 صوتا.
فان النتيجة الأولية المحصل عليها من طرف كل لائحة هي :
• لائحة -أ- : 3 مقاعد والباقي 18 .
• لائحة-ب- 5 مقاعد والباقي 7 .
• لائحة –ج- مقعد واحد والباقي 7 .
• لائحة –د- 3 مقاعد والباقي 3 .
• لائحة –ه- مقعد واحد والباقي 13 .
( 3+5+1+3+1=13 مقعدا )
وبما أن ترتيب اللوائح على أساس أكبر بقية هو اللائحة –أ- (18 صوتا) واللائحة –ه- (13 صوتا) واللائحة-ج-(7 أصوات)واللائحة-ب-(3 أصوات) واللائحة-د-(3 أصوات).فان المقعدين المتبقين يوزعان على أساس أكبر بقية بحيث تحصل اللائحة-أ- على المقعد المتبقي الأول واللائحة –ه- على المقعد المتبقي الثاني، وبذلك تكون النتيجة النهائية لتوزيع المقاعد (15) هي:
• اللائحة-أ- 3+1= 4
• اللائحة-ب- :5
• اللائحة-ج- 1
• اللائحة-د-3
• اللائحة-ه- 1+1=2
الفقرة الثانية: أصناف أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم
يأتي المستشارون المنتخبون لمجالس العمالات والأقاليم من مصدرين أساسيين :
* المصدر الأول هم المستشارون الوافدون من المجالس الجماعية.
* والمصدر الثاني هم المستشارون الوافدون من الغرف المهنية.
الفرع الثاني: تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدة لمجالس العمالات أو الأقاليم

سنتناول في هذا الفرع النقطتين التاليتين:
 انتخاب المكتب المسير للعمالة أو الإقليم .
 انتخاب الأجهزة المساعدة .

الفقرة الأولى : انتخاب المكتب المسير
يتكون مكتب مجلس العمالة أو الإقليم من الرئيس ونوابه:
أولا: انتخاب رئيس المجلس:
اعتبارا للمهام المسندة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فان القانون رقم 00 – 79 نص على الشروط المؤهلة للرئاسة التالية :
1 - أن يكون من بين أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم المنتخبين المتفرعين عن هيئة المجالس الجماعية وهيئة الغرف المهنية (المادة 7)
2 - أن يكون متوفرا على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية (المادة 29 ) .
3 - ألا يكون مقيما خارج المغرب بسبب وظيفته العمومية أو بسبب مزاولة أنشطته الخاصة (المادة 30 ) .
4 - أن لا يكون ممارسا لوظيفة الخازن الجهوي أو الخزن الإقليمي أو القابض الجهوي أو من المحصلين أو القباض الجماعيين , كما لا يمكن له أن يزاول هذه المهام بصفة مؤقتة ...(المادة30).
5 –عدم الجمع بين مهمة رئيس مجلس العمالة أو الاقليم وبين رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس الجهة.

ويتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الأحادي الاسمي وبالتصويت السري ،وللإ شارة يمكن تلخيص قواعد الترشيح في النقط التالية :
 لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
 وفي حالة عدم حصول أ ي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، يتم إجراء اقتراع ثان حيث يتم اختيار المترشحين بالأغلبية النسبية في هذه الحالة.
 وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني،يعلن عن انتخاب المتر شح الأكبر سنا.
 وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

ثانيا: انتخاب نواب الرئيس
تجدر الإشارة إلى أنه تطبق نفس الإجراءات والشروط المطبقة في انتخاب رئيس المجلس، ونذكر أن عدد النواب يتم تحديدهم بمقتضى قانون 00 -79 .
الفقرة الثانية: انتخاب الأجهزة المساعدة في مجالس العمالات أو الأقاليم
في هذه الفقرة سنتطرق لنقطتين:
- انتخاب كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما .
- انتخاب اللجان الدائمة.
أولا : انتخاب كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما :
ينتخب الكاتب ونائبه ومقررا لميزانية ونائبه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم وفق الشروط التالية :
- ينتخب كاتب المجلس ونائبه ومقرر الميزانية ونائبه من بين أعضاء هذا المجلس خارج أعضاء مكتب المجلس .
- أن يكون المرشحون لهذه المهام من بين الأعضاء الذين يحسنون القراءة والكتابة
ثانيا : انتخاب اللجان الدائمة:
نظرا للدور الهام الذي تقوم به اللجان الدائمة في دراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على المجلس لدراستها والتصويت عليها ينص القانون 00-79 على تشكيل على الأقل 3 لجان وهي :
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية.
- اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
ويتم انتخاب رئيس كل لجنة بواسطة الاقتراع السري والأغلبية النسبية.

المطلب الثاني: تشكيل المجالس الجهوية

جاء التعديل الدستوري لسنة 1992 بمستوى ثالث من الجماعات المحلية بالمملكة،حيث نص الفصل 94 من الدستور المراجع على أن:
"الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية..."،وهذا ما أكده الفصل 100 من الدستور المراجع في 1996.
وبالتالي اعتبرت الجهة جماعة محلية إلى جانب الجماعات المحلية الأخرى،تتمتع بالشخصية والمعنوية والاستقلال المالي،ولقد أنيط بالجهة مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية بتعاون مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى.ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جهوي ينتخب بطريقة ديمقراطية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولقد صدر مرسوم حدد عدد الجهات في 16 جهة ،كما حدد أسماء الجهات ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وكذا توزيع أعداد المقاعد الراجعة للجماعات للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة.
الفرع الأول: تأليف المجالس الجهوية:
يعتبر مجلس الجهة جهازا تداوليا يضم جميع المستشارين المنتخبين حسب القانون وله اختصاص تداولي.
الفقرة الأولى : الأعضاء الذين يضمهم المجلس الجهوي
تم اعتماد الانتخاب كطريقة لاختيار المجالس الجهوية التي تتألف طبقا للمادة 143 من مدونة الانتخابات من :
• ممثلين لمجالس الجماعات الحضرية والقروية الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة وإقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة.
• ممثلين للمجالس العمالات والأقاليم الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة و إقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة.
• ممثلين لغرف الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة.
• ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة.
• ممثلين لغرف الصيد البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي بالجهة أو لفروع هذه الغرف تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة.أو بفروعها.
• ممثلين للمأجورين المزاولين عملهم بالجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة إن اقتضى الحال على المستوى الجهوي من :
1. مندوبي المستخدمين بالمنشآت .
2. ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية.
3. ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.
ويضم المجلس الجهوي بالإضافة إلى ذلك أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة الذي يحضرون في اجتماعاته بصفة استشارية ويحضر اجتماعات المجلس الجهوي أيضا بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في الجهة.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يمنع على أي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أكثر من هيئة من الهيئات الناخبة المؤلفة للمجلس الجهوي وفي حالة انتماء ناخب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة فإنه يقيد في لائحة ناخبي آخر هيئة انتخب فيها.
نلاحظ إذن من خلال هذه التشكيلة المتنوعة المصادر والأصول أن الانتخاب غير المباشر جعل المجالس الجهوية لا تبدو مرتبطة بسكان الجهة ، بل إطار لتمثيل لتمثيل مختلف القوى الاقتصادية والاجتماعية والمهنية داخل الجهة، وقد كان من المستحسن اللجوء للاقتراع العام المباشر وذلك نظرا لأنه:
• يتم اللجوء في كثير من الأنظمة إلى الاقتراع المباشر كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا ... في انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ، بل منها من حسم في الأمر دستوريا كألمانيا وبلجيكا.
• هناك مجلس اقتصادي واجتماعي كمؤسسة دستورية استشارية في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي .
• يمكن اعتماد الاقتراع المباشر لاختيار ممثلي سكان الجهة في المجالس الجهوية ،مع إحداث لجنة اقتصادية واجتماعية جهوية لضمان تمثيل الفعاليات ،أو ما يطلق عليه بـ" القوى الحية" .يتم اختيار أعضائها من الأشخاص الذين يساهمون فعلا في تنمية الجهة ومهام هذه اللجنة هي استشارية فقط، اللهم ما يتعلق ببعض المجالات المهمة حيث استشارتها من طرف المجلس الجهوي إجباريا كالوثائق المتعلقة بإعداد وتنفيذ المخطط الوطني في الجهة ، ومشروع المخطط الجهوي للتنمية والحصيلة السنوية للتنفيذ ثم التوجهات العامة لمشروع الميزانية الجهوية كما هو معمول به في فرنسا.
إن تواجد هذه الفئات المتنوعة لا يعني حضورها بنفس القوة إذ يتفاوت عدد الأعضاء من جهة لأخرى بحسب المعيار الديمغرافي كما أن فئة ممثلي الجماعات القروية والحضرية يطغى على باقي الفئات .
ويجري انتخاب هؤلاء الأعضاء من طرف الناخبين الكبار بالفئات السبع بواسطة الاقتراع باللائحة عن طريق التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ويمكن اللجوء إلى الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد وذلك لمدة 6 سنوات هي ولاية المجلس الجهوي.
الفقرة الثانية:عدم أهلية الترشيح لعضوية المجلس الجهوي وحالات التنافي.
نظم المشرع المغربي في مدونة الانتخاباتشروط وموانع الترشيح لانتخابات الجماعات المحلية ومن ضمنها الجهات.كما خصص بعض بنودها للمقتضيات المتعلقة بتنظيم إجراءات الترشيح لهذه الانتخابات.
أولا: أهلية الترشيح
يشترط في المترشح للانتخابات الجهوية أن يكون منتميا إلى أحد الهيئات المكونة للجسم الانتخابي (الجماعات المحلية،الغرف المهنية ،المأجورين)،وأن يكون ناخبا وبالغا من العمر 23 سنة كاملة من التاريخ المحدد للاقتراع
ثانيا: حالات عدم الأهلية
لا يؤهل للترشيح للانتخابات بصفة مستشار جهوي في مجموع أنحاء المملكة كل من وجد في الوضعيات التالية:
1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمسة التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الصادر في 21 صفر 1378 (6شتنبر 1958 )المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية.
2. الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.
3. الأشخاص الذين يزاولون فعليا بعض الوظائف أو الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع وهم:
• القضاة.
• قضاة المجلس الأعلى للحسابات ،وقضاة المجالس الجهوية للحسابات.
• العمال والكتاب العامون للعمالات والأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشاوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية،رؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون.
• المحتسبون.
• حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم.
• الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 1465.57.2 الصادر في 15 رجب 1377 (5 فبراير 1958 ) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي،كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة (12 أكتوبر 1996).
4.الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101و102و103 من مدونة الانتخابات مع مراعاة أحكام المادة 104 منها.
ويجرد بقوة القانون من صفة مستشار جهوي المستشار الذي أعلن عن انتخابه ثم ثبت عدم أهلية المتر شح بعد انصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب، ونفس الشيء يسري على كل من يوحد أثناء مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
ويصدر هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة،ومن ناخب مقيد في الهيئة الناخبة المعنية.
ثالثا : حالات التنافي
• يتنافى انتداب المستشار الجهوي مع أية وظيفة تؤدى الأجرة عنها عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة ومن ميزانية مؤسسة عامة جهوية.
• يتنافى أيضا انتداب مستشار جهوي مع مهام صاحب امتياز في مصالح عامة جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها.
• كما لا يجوز لأي من أعضاء المجلس الجهوي إذا كان يزاول مهنة محام أو مدافع يترافع أو يستشار لحساب إحدى المصالح العامة الجهوية أو لحساب الجهة.
• أما بالنسبة للعضو الذي يوجد حين انتخابه في إحدى حالات (المنصوص عليها في المادة 150 من قانون الانتخابات) يجب عليه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب –إذا كان يشغل منصبا عاما- جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من عامل العمالة والإقليم مركز الجهة داخل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.
الفرع الثاني : تنظيم المجلس الجهوي
تتكون المجالس الجهوية من هيئتين أساسيتين:
 مكتب المجلس الذي يضم الرئيس ونوابه.
 لجان المجلس الجهوي الدائمة.
الفقرة الأولى :المكتب.
كما هو الشأن بالنسبة للمجالس الجماعية الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم يضم مكتب المجلس الجهوي رئيس ونواب ، وعددهم محدد حسب نسبة عدد سكان الجهة ، ينتخبون في 15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الجهة أو انقضاء مدة انتداب الأعضاء المكتب المنتهية مهامهم أو لتاريخ انقطاع المكتب عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب (الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون المنظم للجهة).
وينتخب أعضاء المكتب الجهوي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتم في نفس اجتماع انتخاب كاتب المجلس ، ومقرر الميزانية ، ونوابهم .
ولقد حددت المادة 12 من قانون الجهة عدد نواب الرئيس تبعا لعدد سكان الجهة القانوني في :
- خمسة نواب للرئيس في الجهات التي يكون عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
- سبعة نواب للرئيس في الجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون نسمة و أقل من مليوني نسمة .
- تسعة نواب للرئيس في الجهات التي يبلغ عدد سكانها مليونين نسمة فأكثر.
ويتم انتخاب الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس بواسطة الاقتراع بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والثانية ، وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثالث فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية .أما باقي النواب فينتخبون عن طريق الاقتراع بالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية.
..........................suite
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gapl.yoo7.com
chaara mohamed
Admin
chaara mohamed


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 46

طريقة تشكيل المجالس. Empty
مُساهمةموضوع: طريقة تشكيل المجالس. تابع................   طريقة تشكيل المجالس. Icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 10:57 am

وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن عن انتخاب المرشح الأكبر سنا وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
ومن باب ما يجب الأكيد عليه بأنه عدم توفر النصاب لنسبة لمجالس الجهات ، أنه في حالة عدم توفر النصاب القانوني المحدد في الثلث في الاجتماع الثالث ، فإنه يتم حله الأمر إذن يتعلق بإحدى العقوبات التي يمكن أن تتخد في حق مجالس الجهات.
وكل خلاف بشأن عملية انتخاب الرئيس ونوابه من اختصاص المحاكم الإدارية التي تبث في الأمر في أجل أقصاه شهر.
كما ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا للمجلس يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي.
وينتخب المجلس الجهوي أيضا نائبا للكاتب ونائبا للمقرر العام يكلفان على التوالي بمساعدتهما ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق.
ويساعد الكاتب العام للجهة المقرر العام في ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بموجب قانون الجهات .
الفقرة الثانية: اللجان الدائمة.
حدد القانون عددها في سبعة على الأقل وذلك لدراسة القضايا التي يجب عرضها على المجلس خصوصا في المسائل التالية:
• المسائل المالية والميزانية.
• مسائل التخطيط وإعداد التراب .
• المسائل الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الشغل.
• المسائل الفلاحية والتنمية القروية.
• مسائل الصحة والمحافظة على الصحة.
• مسائل التعمير والبيئة.
• المسائل الثقافية والتعليم والتكوين المهني.
ويقوم رئيس المجلس الجهوي بتعين مندوب على كل لجنة دائمة من بين أعضاء المكتب وأعضاء المجلس ويمكن أن يستعين هذا المندوب بعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله الذي يشارك في أعمال المجلس المذكورة بصفة استشارية .
إلا أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يرأس اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط وإعداد التراب التي تجتمع في هذه الحالة بحضور عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ورؤساء مصالح الدولة في الجهة .
ويحدد تكوين وتسيير اختصاصات اللجان الدائمة في النظام الداخلي للمجلس الجهوي ، ولا يمكن للجان أن تزاول الاختصاصات المسندة إلى المجلس الجهوي ويكون المندوب بقوة القانون مقرر أعمال اللجنة ويجوز له أن يستدعي الموظفين المكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي والمكلفين بالدراسات الملحقين لديه من الإدارة كما يمكنه أن يستدعي بواسطة عامل العمالة والإقليم مركز الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين أعمالهم بتراب الجهة ويحضر الكاتب العام للجهة أعمال اللجنة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

الهوامش


ذ.عبد القادر باينة: "الانتخابات المحلية" الطبعة 2009 /مطبعة المعارف الجديدة –الرباط منشورات زاوية1
ادا انقطع الرئيس او النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة او الإقالة الحكمية او الغزل او الالغاء النهائي للانتخاب او الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين او لاي سبب من الاسباب استدعي المجلس الجماعي لانتحاب من يخلفونهم.
كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس. أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوط به بموجب النصوص المعمول بها. يمكن أن يعلن بعد السماح له بتقديم إيضاحات عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
عبد القادر باينة ص 289 مرجع سابق
مدونة الانتخابات وفق آخر التعديلات لسنة 2009 المدخلة بقانون 36.06.
كريم لحرش : "الميثاق الجماعي الجديد بالمغرب"، ص : 112.
المادة 43 من مدونة الانتخابات.
كريم لحرش : "الميثاق الجماعي الجديد بالمغرب"، ص : 113.
المادة 93 (الفقرة 4 منها) من الميثاق الجماعي لسنة 2002.
مليكة الصروخ : "القانون الإداري"، دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، ص : 240.
مليكة الصروخ : مرجع سابق، ص : 240.
القانون الإداري المغربي الجزء الاول /ذ محمد الأعرج –الطبعة الأولى 2009 /منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ص:143/144
النظام القانوني للجهة بالمغرب /ذ ادريس جردان /الطبعة الأولى 2006 مطبعة سليكي إخوان طنجة ص:48
القضاء الانتخابي في المادة الإدارية /ذ المكي السراجي /نجاة خلدون / الطبعة الأولى ص:24/25
النظام القانوني للجهة /مرجع سابق ص: 50/51/52
القضاء الانتخابي في المادة الإدارية مرجع سابق ص: 28/29
ذ محمد الأعرج مرجع سابق ص: 146/147
محمد يحيا " المغرب الإداري" الطبعة الثالثة مطبعة سبارطيل ص: 245/246



_____________________________________________________________

لائحة المراجع المعتمدة:
الكتب:
• ذ.عبد القادر باينة/الكتاب الأول "الانتخابات المحلية" الطبعة الأولى 2009 /مطبعة المعارف الجديدة –الرباط منشورات زاوية .
• ذ.محمد يحيا "المغرب الإداري" الطبعة الثالثة /مطبعة سبارطيل.
• ذة. مليكة الصروخ : "القانون الإداري"/ دراسة مقارنة، الطبعة السابعة.
• ذ. المكي السراجي /نجاة خلدون،القضاء الانتخابي في المادة الإدارية : الطبعة الأولى.
• ذ. محمد الأعرج "القانون الإداري المغربي " الجزء الاول– الطبعة الأولى 2009 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.
• ذ.إدريس جردان "النظام القانوني للجهة بالمغرب" /الطبعة الأولى 2006 مطبعة سليكي إخوان طنجة.
• ذ.كريم لحرش : "الميثاق الجماعي الجديد بالمغرب".

القوانين:

• قانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات وفق اخر تعديلاته سنة 2009 المدخلة بقانون 36.06.
• الميثاق الجماعي الجديد 00.78 الصادر سنة 2002 المعدل بقانون 17.08 لسنة 2009.
• القانون 00.79 المنظم للعمالات والأقاليم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gapl.yoo7.com
 
طريقة تشكيل المجالس.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
» المجالس الجهوية للحسابات
» اشكاليات و عروض مادة النظام الأساسي للمنتخب و المجالس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: -أرشيف السداسي الثاني :: الإطار القانوني للانتخابات-
انتقل الى: