تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةأحدث الصوردخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
الجماعي المفوض المرافق الاسواق الصفقات الجهوية المحلية الترابية التدبير تدبير موضوع الملكية الشأن للجماعات العامة الشرطة رسالة العمومية التنمية الإداري المحلي الماستر المتقدمة الجماعية العام السياسات
المواضيع الأكثر شعبية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
المنفعة العامة و المصلحة العامة
طريقة تشكيل المجالس.
تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed

 

 مدونة الإنتخابات 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
akhnikh imad
Admin



عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مدونة الإنتخابات 2009 Empty
مُساهمةموضوع: مدونة الإنتخابات 2009   مدونة الإنتخابات 2009 Icon_minitimeالسبت نوفمبر 06, 2010 5:30 pm

صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات.

وتتعلق المادة الرابعة منه بالتقييد في اللوائح الانتخابية الذي يهم الذكور والإناث على حد سواء وفق السن المسموح به قانونا واعتبارا للتعديلات الأخيرة في هذا الباب، وكانت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية قد انطلقت في يناير الماضي وانتهت في 3 فبراير الجاري، وتحدد المادة الرابعة كل التوضيحات والشروط الواجب الالتزام بها عند التقيد في اللوائح الانتخابية. أما المادة 8 فتخصص لعمل اللجن الإدارية التي تباشر طلبات القيد والتشطيب عند انقضاء عملية التسجيل في اللوائح، ومن ضمن مستجدات هذا القانون إمكانية حصول الأحزاب السياسية بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية.

ووفق المادة 15 تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية، ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها. وتتولى السلطة الاقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها الى المحكمة الإدارية التي تدخل في نفوذها الترابي هذه الجماعات داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها. ووفق المادة 18 ، تقوم اللجنة الادارية كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون ويجوز للسلطة الادارية المحلية خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد دعوة كل شخص تتوافر فيه حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده.


وحسب مقتضيات المادة 22 يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة ويبقى الناخب المعني مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.

وخصصت المادة 40 لإعلان التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الاذاعة أو التلفزيون أو بأيةوسيلة أخرى مألوفة الاستعمال، ويمكن للسلطة المحلية الإدارية ابتداء من نفس التاريخ أن تسلم بمبادرة منها البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية، كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجود قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية. وحسب منطوق المادة 41، فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

أما المادة 45 فتنص أنه تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل إمضاءات المرشحين المصادق عليها، واسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم، وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء، صورة المرشح أو المرشحين الشخصية، وبيان تسمية اللائحة، وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسملة من طرف السلطة الإدارية المحلية، وفي حال وفاة أحد المرشحين في اللائحة وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الترشيح.

وطبقا للمادة 56، تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها، ويكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية.

وتشرح المادة 62 كيفية التصويت في الاقتراع المحدد يوم 12 يونيو المقبل حيث تقول: «يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها، يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.

ويمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية غير أنه لايمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد».

وطبقا للمادة 66 تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض يرتقي المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بحكم القانون بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين، وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري.

وطبقا للمادتين 156 و193 تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعدد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات، ويمكن لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين يبتدئ من تاريخ الرفض.

وطبقا للمادة 200 ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ويجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق سكانها 35 ألف وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع اللائحي في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

وفي ما يخص إيداع الترشيح توضح المادة 204 أنه تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها مع مراعاة الأحكام التالية: تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح الى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع، ولايمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة،، ولاتشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية (المادة 209).

ويجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب، ويفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق أحكام المادة 68، وتبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

وتفيد المادة 285 بأن الدولة تساهم في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء المستشارين. ووفق المادة 290 يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة، ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية.

وتنص المادة 204 ـ 1 أنه زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى دائرة انتخابية إضافية ويحدد عدد المقاعد ( المادة 204 ـ 2) المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة على النحو التالي:

بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: مقعدان بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة : 4 مقاعد.

بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف وغير المقسمة إلى مقاطعات: ستة مقاعد منها أربعة مقاعد إضافية ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون. بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان برسم مستشاري المقاطعة منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.

ووفق المقتضيات القانونية يحدد بنص تنظيمي دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية يوزع الشطر الأول ويساوي 50 في المائة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، ويوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو اتحاد حزب أو نقابة ويصرف مبلغ المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات

وتنص إحدى المواد الواردة في مدونة الانتخابات أن سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بالنسبة للعملة الانتخابية برسم الانتخاب العامة الجماعية في 50 ألف درهم لكل مرشح، ويقصد بالنفقات الانتخابات في مدلول هذا المرسوم النفقات التي يصرفها المرشحون بمناسبة الانتخابات الجماعية للقيام بمايلي:

تغطية مصاريف طبع الإعلانا والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية ويعد جرد المصاريف وبيان مصادر التمويل من طرف المرشح شخصيا في الدوائر التي يجري فيها الاقتراع الفردي ومن طرف وكيل لائحة الترشيح في الدوائر الانتخابية المعنية بالاقتراع اللائحي.

وبالنسبة للبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا، تشارك في إنجاز هذه البرامج والأنشطة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية، ويحدد قرار لوزير الداخلية ووزير المالية سقف الغلاف المالي المخصص لكل برنامج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدونة الإنتخابات 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ممارسة حق الأولوية في إطار مشروع مدونة التعمير
» الدليل القانوني لخوض الانتخابات الجماعية 2009
» تقرير 2009 حول السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب
» القـــرار عــدد : 1172. المــــؤرخ في : 19/05/2009. مـلــــف عـدد : 386/09/12.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: أرشيف السداسي الأول :: الشأن القانوني المحلي-
انتقل الى: