تقديـــــــــــــــــــــم:
نظرا لأهمية الارتفاقات في الحياة العملية فقد اهتم الفقه و نظم القانون نصوصا تحكمها، لما لها من تأثير على حق الملكية، الذي يعتبر حق مقدس، وقد تفرض هذه الارتفاقات بعضا من القيود و الالتزامات على الملك الخاص، بغية تحقيق المصلحة العامة، فمن المعروف أن القانون هو الذي ينظم و يضع القواعد التي تجبر الناس على احترامها و لو باستعمال السلطة العامة عند الاقتضاء، و هذا يعني أن مهمة القانون تتمثل في إقامة نظام مستقر في المجتمع عن طريق تنظيم علاقات الأفراد و تحديد الحقوق التي لبعضهم تجاه البعض الآخر، و ما يقابلها من الواجبات لتحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المتعارضة لأفراد المجتمع، و بهذا يتبين أن الصلة وثيقة بين الحق و القانون.
و قد نظم المشرع المغربي حق الارتفاق عبر مجموعة من الظهائر و هو تنظيم ضمني سواء في عهد الحماية أو بعد الاستقلال، و نذكر منها:
ظهير 1 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العام.
ظهير 1 شتنبر 1915 المتعلق بإنشاء الأسلاك التلغرافية و التليفونية.
ظهير 2 يونيو 1915 المحدد لتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
ظهير 5 غشت 1963 المغير بظهبير 19 شتنبر 1977 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.
و بهذا يكون المشرع المغربي قد و ضع حق الارتفاق في إطاره القانوني، و لكن رغم ذلك مازال هذا الحق يطرح بعض الإشكالات، سنحاول الإجابة عنها في هذا الموضوع.
و عليه تبرز الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع و هي:
كيف نظم المشرع المغربي حق الارتفاق و ما هي الأثار الناجمة عنه بخصوص حماية الملك العام؟
إذن من خلال هذه الإشكالية سنقسم الموضوع على الشكل التالي:
المبحث الأول:الإطار القانوني لحق الارتفاق :
المطلب الأول: التعريف بحق الارتفاق و بيان أركانه.
المطلب الثاني : أنواع حقوق الارتفاق.
المبحث الثاني: الارتفاقات الإدارية و دورها في حماية الملك العام :
المطلب الأول: حقوق الارتفاق المقررة بنصوص خاصة.
المطلب الثاني : ارتفاقات التعمير.