باسم جلالـة الملــك
بتاريـخ 14 يناير 2010
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد خليفة بلفقيه
قيادة للاميمونة دائرة سوق ثلاثاء الغرب إقليم القنيطرة .
الساكن بزنقة الرباط رقم 5 بوعرفة
نائبه الأستاذ جمال المنظري المحامي بهيئة الرباط .
المستأنـف من جهة
وبين :
1) السيد محمد بقال
قيادة للاميمونة دائرة سوق الثلاثاء الغرب إقليم القنيطرة
2) السيد محمد أمعيز
قيادة للاميمونة دائرة سوق الثلاثاء الغرب إقليم القنيطرة .
3) السيد رئيس المكتب المركزي للدائرة الإنتخابية رقم 5 .
4) السيد قائد قيادة سوق الثلاثاء الغرب .
5) السيد قائد قيادة جماعة للاميمونة .
المستأنف عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 28/09/2009 من طرف السيد خليفة بلفقيه بواسطة نائبه الأستاذ جمال المنظري ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/07/2009 تحت عدد 1903 في الملف رقم 1209/10/2009 القاضي برفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2009
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور
وبعد الاستماع الى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/01/2010 قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده .
وبعـد المداولــة طبقــا للقانـــــون
في الشكــــل :
حيث إن الإستئناف المقدم بتاريخ 28/09/2009 من طرف خليفة بلفقيه بواسطة نائبه، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/07/2009 تحت عدد 1903 في الملف رقم 1209/10/2009 جاء متوفرا على الشروط المتطلبة لقبوله قانونا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف (الطاعن) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/06/2009 بمقال يطعن من خلاله في قرار مكتب التصويت بالدائرة 5 لجماعة للاميمونة سوق الثلاثاء الغرب إقليم القنيطرة لما شاب الإقتراع من مناورات تدليسية ونقل الناخبين بواسطة السيارات من منازلهم إلى مكان التصويت والضغط عليهم وتهديدهم واستعمال المال لإستمالتهم لفائدة المطعون ضدهم وغياب أي عنصر من رجال الدرك أو القوات المساعدة أمام مراكز التصويت مما أدى إلى فوضى عارمة ورفض السلطة المحلية تسليمه نظير من المحضر وكذا رفض رئيس مكتبي التصويت 9 و 10 من تسجيل الخروقات وإدخال الهاتف النقال إلى المعزل وانقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز وانتداب موظفين من الجماعة للقيام به دون توقيعهم على المحضر وأن النتائج المصرح بها غير صحيحة والتمس الحكم بإلغاء نتيجة انتخاب أعضاء الدائرة رقم 5 ، وبعد جواب السلطة المحلية ملتمسة رفض الطلب وإتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه .
في أسباب الإستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل حينما حملته المحكمة الإدارية إثبات وسائل طعنه والحال أنه كان حريا بها إجراء بحث في الموضوع .
لكن حيث إن المخالفات الإنتخابية التي يتمسك بها المستأنف المرتكبة خارج مكتب التصويت يقع عليه عبء إثباتها وهو ما لم يدل به حتى في هذه المرحلة الإستثنائية كما أن تلك الواقعة داخل مكتب التصويت لم يتم تضمينها بمحضر عملية الإنتخاب وأن إجراء بحث في الموضوع رهين بإدلاء ولو ببداية حجة للتأكد من مدى صحتها وتأثيرها على نتيجة الإقتراع، فكان ما أثير من أسباب غير مرتكز على أساس والحكم المستأنف حينما قضى برفض الطعن صائبا وواجب التأييد .
لهذه الأسبــــــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا غيابيا
في الشكــل : بقبول الإستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :
السيدة لطيفة الخال رئيسا
السيد عبد الكريم الهاشيمي مقررا
السيد عبد الله بونيت عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد محمد البقالي .
و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ملين .
الرئيس المقرر كاتب الضبط