1/ حدود سلطة الضبط الإداري في الحالات العادية : في الأوقات العادية,تؤدي ممارسة سلطات الضابطة لتقييد ناجم عن إحترام بعض المبادىء الأساسية وعن مراقبة القاضي
1)-إحترام بعض المبادىء الأساسية :
-يضمن الدستور أو القانون بشكل عام ,الحريات العامة لهذا فإن كل تقييد لها من قبل السلطات الإدارية يتضمن تعديا على مبدأ الشرعية .ولكي تصان الشرعية يجب أن تحترم ثلاث قواعد.
أ-يجب أن تكون إجراءات الضبط معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام
إن الحفاظ على النظام العام فقط هو الذي يبين ممارسة سلطات الضبط الإداري وإلا فإن هناك تجاوزا لحد السلطة أو خرق القانون
ب-إن إجراءات الضابطة يجب أن تكون ضرورية.ويجب أن لاتتجاوز ما تتطلبه الظروف .
والواقع أن تدخل إجراءات التقييد يجب أن لا يحدث إلا إذا كان هناك خطر أو تهديد للنظام العام و ذلك إنسجاما مع المبدأ القائل "الحرية هي القاعدة وإن تقييد الضابطة هو الإستثناء"
ج-أن يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضابطة ويتعلق الأمر هنا بتطبيق مبدأ قانوني عام يكرس مساواة الجميع أمام القانون.
2)-رقابة القضاء الإداري سلطات الضبط الإداري :
-الأصل أن جميع أعمال و نشاطات الإدارة تكون عرضة للرقابة القضائية إذ ثبت التجاوز أو خرق القوانين و التنظيمات ولا يتعلق الأمر بإجراءات الضبط فقط بل و بأعمال أخرى كقرارات التأديب و الترقية و العقود الإدارية و غيرها .
فعندما يثبت للجهة القضائية أن الإدارة تجاوزت الحد و أن مقتضيات النظام العام غير متوفرة في القضية المعروضة عليها جاز لها إلغاء كل قرار في هذا المجال و إن إقتضى الأمر تعويض الطرف المضرور
2/حدود سلطة الضبط الإداري في الحالات الإستثنائية :
قد يكون المجتمع عرضة لضروف إستثنائية مثل الحروب و الكوارث الطبيعية و الأوبئة و غيرها مما يفرض الإعتراف لجهة الإدارة بسلطلت أوسع للتحكم في الوضع الإستثنائي (1)
ولكي يتم تبرير إستبعاد بعض المبادىء و القواعد , وتفسير تقييد المراقبة القضائية تجاه نشاطات الإدارة ,يلجأ ٌ لنظرية الظروف الإستثنائية ,إلا أن القاضي يحاول حتى أثناء هذه الفترات , ممارسة حد أدنى من المراقبة و ذلك للحيلولة دون التحكم ,ويطلب بشكل خاص أن تستند سلطات الضبط الإداري المتضخمة لنص تشريعي لأنها تقوم بتهديد الحريات الفردية