حسب المادة 57 فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم بإعداد النظام الداخلي و ذلك باتفاق
مع أعضاء المكتب , ثم يعرض الرئيس مشروع النظام الداخلي على المجلس قصد الدراسة و
التصويت في أول دورة تالية لانتخاب المجلس أو تجديده.
- دورات
انعقاد المجلس الجماعي
الدورات العادية
أربع دورات في السنة (فبراير , أبريل, يوليوز ,أكتوبر) و لا يمكن أن تتجاوز
مدة كل دورة 15 يوما متتالية من أيام العمل
يمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على ألا
يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل
الدورات الاستثنائية
بناء على استدعاء من الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك
أو بناء على طلب كتابي في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة
طلب ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب
يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة
أيام كاملة على أقل تقدير
2- جدول أعمال المجلس الجماعي
يتولى الرئيس وضعه بتعاون مع أعضاء المكتب , و يبلغه إلى السلطة الإدارية
المحلية المختصة التي تتولى إدراج ما تراه إضافيا خلال ثمانية أيام
يمكن لكل مستشار (بصفة فردية أو جماعية) تقديم مقترحات إضافية إلى جدول
الأعمال , تدخل في اختصاص المجلس بناء على طلب كتابي
يجب أن يكون رفض إدراج أي مقترح معللا , و أن يبلغ على الفور إلى الأطراف
المعنية
يحصر الرئيس جدول الأعمال النهائي الذي يوجهه إلى السلطة المحلية المختصة
قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل
يرفع إلى علم المجلس , رفض كل مسألة مقترحة من طرف المستشارين عند افتتاح
الدورة, على سبيل الإحاطة
كل مسألة تناقش خارج جدول أعمال المجلس تقع تحت طائلة البطلان
يعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها على كل مسألة غير مدرجة
في جدول الأعمال
-
جلسات المجلس الجماعي و مداولاته
لا تكون المداولات صحيحة إلا بحضور
أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة (الأغلبية المطلقة) و في نطاق
جدول الأعمال.
إذا تعذر توفر هذا النصاب , يستدعى
الأعضاء للاجتماع ثانية , و يكتفي بحضور ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ,
و إذا تعذر غي هذا الاجتماع الثاني حضور النصاب القانوني اللازم , يستدعى الأعضاء للمرة الثالثة, و يعقد
المجلس مداولاته التي تكون صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين
يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل
جلسة , و كل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية
النصاب
يشارك في جلسات المجلس بصفة استشارية
كل من السلطة المحلية الإدارية المختصة دون توفرها على حق التصويت , و الموظفون
المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية للجلسات باستدعاء من الرئيس , كما يمكن للسلطة
الإدارية المحلية أن تستدعي كل شخص ينتمي إلى موظفي و أعوان الدولة أو المؤسسات
العمومية المزاولين مهامهم بتراب الجماعة
يمكن عقد اجتماعات سرية بطلب من الرئيس
أو ثلاثة أعضاء أو السلطة الإدارية المحلية المختصة
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء
المجلس من الجلسة , لكن يمكن للمجلس أن يقرر في ذلك دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين
, إذا صدر من أحد الأعضاء ما يخل بالنظام العام للجلسة.
سبقت الإشارة إلى مفهوم الوصاية , و إلى جوانب من الوصاية على الأشخاص في
مواقع مختلفة أعلاه , و يتم الآن تناول الوصاية على الأعمال و تشمل هذه الأعمال
مقررات (واردة في المادة 69
من الميثاق) للمجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية
عليها.
- مقاربة الإمكانيات الموضوعية و
المادية لدى المجالس الجماعية:
تكمن
الإمكانيات الموضوعية في مختلف الاختصاصات التي تتمتع بها المجالس الجماعية، و قد
حددها القانون رقم 78.00 في:
1) الاختصاصات الخاصة؛
2) الاختصاصات المنقولة؛
3) الاختصاصات الاستشارية.
و تكمن
الإمكانيات المادية في مختلف العوامل اللوجيستيكة اللازمة لترجمة مختلف المبادرات
و المشاريع على مستوى أرض الواقع.
3-1
الاختصاصات الخاصة أو الذاتية:
تم توضيح و
تدقيق هذه الاختصاصات و توسيعها، مما أعطى للجماعات المحلية على الأقل من الناحية
النظرية مجالا واسعا للتدخل، يشمل كل الشؤون اليومية المتعلقة بالمواطنين، طالت
المجالات الآتية:
* التنمية الاقتصادية و
الاجتماعية، من خلال مثلا دراسة مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة و
التصويت عليه طبقا لأهداف المخطط الوطني
[1]؛
* المالية و الجبايات و الأملاك
الجماعية
[2]؛
* التعمير و إعداد التراب
[3]؛
* المرافق و التجهيزات العمومية
المحلية: إحداث مرافق عمومية في مجالات التزود بالماء، التزود بالطاقة الكهربائية،
التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية و النفايات و معالجتها، الإنارة العمومية،
النقل العمومي الحضري، السير و الجولان و تشوير الطرق العمومية، نقل المرضى و
الجرحى، الذبح و نقل اللحوم و الأسماك، المقابر و مرفق نقل الجثث؛ ثم انجاز
التجهيزات ذات الطبيعة التجارية و الصناعية..
[4]؛
* الوقاية الصحية و النظافة و
البيئة
[5]؛
* التجهيزات و الأعمال
الاجتماعية و الثقافية
[6]؛
* التعاون و الشراكة، يقوم
المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون و الشراكة مع جميع الأشخاص الفاعلين و
المتدخلين من القطاع العام أو الخاص التي من شأنها أن تنعش التنمية داخل الجماعة،
بما في ذلك الشركاء الاقتصاديين المحسوبين على المنظمات الأجنبية، من خلال
اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية
الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، و ذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية
للمملكة، و يمنع إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة
أجنبية
[7].
يبقى منح هذه
الاختصاصات للجماعات المحلية من الناحية النظرية جد مهم، لكن التساؤل الذي يطرح و
ذلك بمقارنة الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعات المحلية و ما أسند إليها من
اختصاصات جسيمة يكمن في:
** كيف يمكن للجماعات المحلية المتواضعة
الإمكانيات في المغرب أن تنهض بكل هذه الاختصاصات التي كانت في السابق من مجال
استئثار الدولة ذات الوسائل و الإمكانيات و عجزت هي نفسها عن تدبيرها؟.
3-2 الاختصاصات
القابلة للنقل:
وهي التي تنقلها الدولة إلى الجماعات لتقوم بها مقامها
وقد حدد القانون رقم 78.00 الميادين القابلة للنقل فيما يلي:
* إحداث و
صيانة المدارس و مؤسسات التعليم الأساسي و المستوصفات و المراكز الصحية و مراكز
العلاج؛
* انجاز
برامج التشجير و تحسين المنتزهات الدخلة في نفوذ تراب الجماعة؛
* إحداث و
صيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة؛
* حماية و
ترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية؛
* انجاز و
صيانة مراكز التأهيل و التكوين المهني؛
* تكوين
الموظفين و المنتخبين الجماعيين؛
* البنيات
التحتية و التجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
3-3 الاختصاصات الاستشارية:
تكمن هذه الاختصاصات في تقديم اقتراحات و ملتمسات و آراء
في الشؤون المحلية مثلا:
* الاقتراح
على الدولة و على الأشخاص المعنوية المعنية الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب
القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه
العمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق إمكاناتها أو الوسائل المتوفرة لديها؛
* الاطلاع
مسبقا على كل مشروع تقرر انجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى
بتراب الجماعة؛
* إبداء
الرأي حول كل مشروع يتوخى انجازه فوق تراب الجماعة من طرف أية هيأة أخرى إذا كان
من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة؛
* إبداء الرأي
حول تصاميم إعداد التراب في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول
مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
* إبداء الرأي
في السياسات التي تعتزم الدولة اتخاذها في مختلف المجالات التي لها تأثير داخل
النطاق الترابي للجماعة.
4) اختصاصات
رئيس المجلس الجماعي:
ترد أهم اختصاصات رئيس
المجلس الجماعي بوصفه السلطة التنفيذية للجماعة و رئيسا للمجلس الجماعي , ممثلا
رسميا للجماعة مدنيا , إداريا و قضائيا, و ساهرا على مصالحها ومسيرا للإدارة
الجماعية في الفصل الثاني من الميثاق و
لاسيما المواد 45
إلى 56
.
و يمكن عرض هذه الاختصاصات
كما يلي :
رئاسة المجلس الجماعي و
تنفيذ مقرراته (المواد من 46-47
) :
حيث يترأس الرئيس جميع جلسات المجلس باستثناء تلك المخصصة للتصويت على الحساب
الإداري, أما تنفيذه لمقررات المجلس فتضم على وجه الخصوص تنفيذ الميزانية ووضع
الحساب الإداري , تحديد الرسوم و الوجيبات و التعريفات , و كدا إبرام و تنفيذ
القروض و الصفقات و عقود الأكرية و غيجار الأشياء, بالإضافة إلى تدبير الأملاك
الجماعية , و حيازة الهبات و الوصايا , ثم إبراك اتفاقيات التعاون و الشراكة
والتوأمة.
تمثيل الجماعة أمام القضاء و
في جميع الأعمال المدنية و الإدارية (المادة 48
) :
باستثناء الخالات التي تقتضي إنابة مؤقتة.
ممارسة اختصاصات الشرطة
الإدارية في ميدان الصحة و النظافة العامة و السكينة العامة و سلامة المرور(المادة
50
): ما عدا المجالات المستثناة في المادة49
و التي تبقى من اختصاص السلطة
الإدارية المحلية (تتعلق أساسا بالنظام العام و الأمن العمومي) , و يجوز له أن يطلب عند
الاقتضاء حسب المادة 53
من
السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية لاحترام
مقرراته . و يمارس رئيس المجلس الجماعي مهام الشرطة الإدارية بواسطة مقررات
تنظيمية و تدابير فردية , و هي تتضمن إما ترخيصا , أو أمرا أو منعا.
يمارس رئيس المجلس الجماعي
مهام ضابط الحالة المدنية و الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق
لأصولها: و هي مهام يمكن تفويضها حسب المادة 51
تفويض هذه المهمة إلى النواب و الموظفين الجماعيين.
تسييرالمصالح الجماعية و رئاسة
الموظفين الجماعيين : حيث يتوفر رئيس المجلس الجماعي حسب المادة 54
على سلطة التعيين و تنظيم المصالح الجماعية تحت
مراقبة سلطة الوصاية.