تعالج مدونة الانتخابات أوضاعا ومراكز قانونية متنوعة ومتعددة، فأحكام المادة 38 منها تسري على "تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين واعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري"، وبالتالي فإن أحكامها بالتبعية متعددة ومتنوعة، فيها ما هو عام ينطبق على جميع الأوضاع والحالات والمراكز، وفيها ماهو خاص بكل وضع ومركز وحالة، وبين هذين النوعين من الأحكام الكثير من التشابه والتداخل والإحالات والاعتمادية، مع العلم أن هذه المدونة التي صدر نصها الأصلي سنة 1997 قد لحقت بها العديد من التعديلات ، صدرت في شكل قوانين مستقلة، وليس في إمكان الجميع الانتباه إلى ذلك، كما أن ليس في إمكان الجميع أيضا دمج التعديلات في النص الأصلي، ناهيك عن كون المدونة تحيل على العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بالتطبيق، هذا ما يجعل استخدامها والرجوع إليها وفهم نصوصها غير متاح بالنسبة للجميع الذين هم مضطرون إلى ذلك أو يرغبون فيه.
- المرفقات
- _المبحث.doc
- عرض حول موضوع "الطعـــون الانتخابيـــة"
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (91 Ko) عدد مرات التنزيل 63