عرض في مادة مخالفات التعمير
الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي
إعداد الطلبة : أمين العياطي - هناء خرشوش - أمجد السرميطي - مصطفى الطالبي
السنة الجامعية : 2006 /2007
مقـدمة :
إن دينامية المجتمع وتطوره المستمر على جميع المستويات يقتضي من الدولة تطوير بنياتها الإدارية، لتكون مواكبة لهذا التطور العام. وهذه المواكبة لن تنجح إلا بنهج سياسة اللامركزية بكل مضامينها، فنظرا لتنامي دور الدولة وتشعب تدخلاتها وشساعة المجال الذي تتحكم فيه يجعلها غير قادرة على ضبط جميع المكونات المجالية المتعددة من موقع مركزي، لذا فإن اللامركزية أصبحت خيارا لا محيد عنه، لكونها أصبحت تشكل الأسلوب الناجح والفعال لتسيير الشؤون المحلية. وهكذا فإن التقسيز ببلادنا قد مر بمراحل متعددة، وكل مرحلة من مراحل هذا التقسيم ارتبط بفلسفة خاصة، وتحكمت فيه ظروف معينة.
وأولى التقسيمات عرفها المغرب كانت إبان الحماية وأول ظهير صدر في هذا الإطار كان هو ظهير 3 شتنبر 1912 خاص بالنظام البلدي لمدينة فاس وتلته ظهائر أخرى كظهير 1 أبريل 1913 التي أنشأت بموجبه بلديات في بعض المدن الشاطئية، وفي 12 شتنبر 1914 صدر ظهير منظم للجماعات القروية، وعقب ذلك صدر ظهير يحدد صفة الجماعة القانونية تجاه السلطات المركزية وذلك بتاريخ 21 نونبر 1916.
وبعد الاستقلال كان أول تقسيم سهرت على إنجازه السلطات الوطنية هو التقسيم الترابي والإداري سنة 1959.
وبعد هذه التجربة الأولى توسع مفهوم اللامركزية في المغرب ليعرف أبعادا ودلالات أوسع خاصة بعد ظهير 30 شتنبر 1976[1]..
الذي عمل المشرع المغربي من خلاله إلى نقل مجموعة من الاختصاصات التي كانت تمارسها الإدارة المركزية قبل صدوره، والمتعلقة بالتنظيم الجماعي لفائدة الجماعات المحلية[2].
وأصبحت هذه الأخيرة تتمتع باختصاصات واسعة في مجالات تدبير الشؤون الجماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، كما أصبحت تلعب دورا مهما في المجال العمراني[3]. والتعمير بدوره يشكل إحدى السياسات العمومية التي تقوم الدولة بإعدادها وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية الوطنية منها والمحلية[4] واللامركزية وأمام التطور السريع الذي عرفته بلادنا في مجال النمو الديمغرافي تزايدت حاجيات الناس في السكنى بشكل كبير مما أدى إلى تطور في حركة البناء بشكل ملفت، الأمر الذي كان وراء نهج سياسة اللامركزية وبالتالي إسناد الاختصاص للجماعات المحلية في مجال مراقبة التعمير الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الدور التنظيمي الذي تقوم به الجماعات المحلية في مجال التعمير وكيف تعمل على ضبط مخالفات هذا المجال ؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال التقسيم التالي :
المبحث الأول : دور الجماعات المحلية في ضبط مخالفات التعمير في إطار قانون 12 – 90.
المبحث الثاني : دور الجماعات المحلية في ضبط مخالفات التعمير في إطار قانون 25 – 90.
المبحث الأول :
دور الجماعات المحلية في ضبط مخالفات التعمير في إطار قانون 12 – 90
تنص المادة 64 من قانون 12 – 90 [5] : يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية :
- موظفوا الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية ووفق لضوابط ظهير 30 شتنبر 1976 المنظم للميثاق الجماعي.
- الموظفون التابعون للإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة.
- موظفوا الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية أو كل خبير أو مهندس معماري كلف بهذه المهمة.
بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعية المعنية أو إدارة التعمير[6].
يتضح من خلال هذه المادة الدور البارز لرئيس المجلس الجماعي في السهر والعمل على مراقبة احترام التنطيق التي أوجبته وثائق التعمير. كما أنه بفضل موظفي الجماعة المكلفون بمراقبة المباني يستطيع ضبط مخالفات التعمير، سواء تعلق الأمر بالمخالفات التي تصدر عن المستفيدين من رخص التعمير في حالة خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية [7] أو تعلق الأمر بضبط المخالفات المرتكبة من طرف أشخاص غير حاصلين على رخصة البناء بشكل صريح أو ضمني[8].
ففي حالة وقوع مخالفة يقوم المأمور الذي عاين المخالفة من المخالفات المشار ليها في المادة 64 من قانون 12 – 90 بتحرير محضر بذلك[9]، يوجهه في أقصى أجل على رئيس مجلس الجماعة والعامل المعني والمخالف[10].
وإذا كانت أشغال البناء في طور الإنجاز يبلغ رئيس المجلس الجماعي فور تسلمه للمحضر أمرا [11] إلى المخالف بوقف الأعمال في الحال[12].
أما إذا كانت الأفعال أو التجاوزات المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بمقتضى قانون 12 –90 كما هو الشأن بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 34 أو كانت مخالفة للمواد 40 – 42 – 58 – 59 – 61 يقوم رئيس المجلس الجماعي بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص[13] الذي يتولى متابعة المخالف ويحاط العامل أو الولي المعني علما بذلك[14] وفي حالة ما إذا كانت المخالفة من النوع الذي يمكن تداركه و لا تمثل إخلالا خطيرا لضوابط البناء والتعمير يقوم رئيس المجلس الجماعي بإرسال إنذار[15] إلى المخالف بأمره على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة وذلك داخل أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتعدى 30 يوما [16]. إلا أنه بالرجوع على وثيقة الإنذار الذي يرسلها رئيس المجلس الجماعي للمخالف نجده يستعمل صيغة ألطف وأخف والتي تتمثل في مجرد طلب من المخالف للتراجع عن المخالفة أو اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها عوض صيغة الأمر الذي نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من نص المادة 67 من قانون 12 – 90 والتي غالبا ما تؤدي إلى تعقيد الأمور.
وهكذا فإذا ما استجاب المخالف لطلب التسوية فإنه يضع التخلي عن المتابعة الجارية في شأنها[17].
أما إذا لوحظ استمرار المخالفة عند انتهاء الأجل المحدد، ولم ينفذ المخالف الأوامر المبلغة إليه تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 68 وما يليها من هذا القانون[18]، وهكذا يجوز للعامل بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو من تلقاء نفسه وبعد إيداع الشكوى المشار إليها في المادة 66 أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة[19] وفي حالة تولي السلطة المحلية القيام بالهدم فيكون على نفقة المخالف[20] دون أن يترتب على الهدم إيقاف المتابعة إذا كانت جارية[21].
المبحث الثاني :
دور الجماعات المحلية في ضبط مخالفات التعمير في إطار قانون 90 – 25.
يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن إداري سابق [22] ويسلم هذا الأخير رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية[23] وذلك وفق شروط معينة أهمها دفتر الشروط أو ما يسمى بدفتر التحملات الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني، وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة[24] ويتبين من خلال المواد المشار إلى مضمونها أعلاه أن رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية هو الذي يسلم إذن إحداث التجزئات العقارية ما لم يكن العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات.
وما دام المجلس الجماعي هو صاحب الاختصاص في منح الإذن بإحداث التجزئات العقارية فإنه يبقى أيضا هو المكلف بضبط المخالفات المرتكبة في هذا الإطار. وهكذا يتيح التسلم المؤقت لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تتحقق من أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي ومن أنها أنجزت كما يجب[25].
فقبل أن تقوم بمنح المجزئ التسليم المؤقت تحقق من أن أشغال التهيئة والتجهيزات بصفة عامة قد تمت وفق ما التزم به المجزئ في دفتر التحملات، ويتم التسليم داخل مدة 45 يوما التي تلي التصريح بإنهاء الأشغال المنصوص عليها في المادة 22 من قانون 90 – 25 وتتولى التسليم المؤقت للأشغال لجنة تضم ممثلين للجماعة الحضرية أو القروية وممثلين عن الإدارة تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء كما يدعو صاحب التجزئة المقاول والمهندس المعماري والمهندسون المختصون ومهندس المساحة لحضور اجتماع اللجنة[26] وإذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة، وبعد تبليغ صاحب التجزئة ووثيقة الحالة المعاينة. وإذا لم يتم تسوية الوضعية القائمة داخل الأجل المحدد فيها سواء بتغيير أو إزالة بعض المنشآت أو إنجاز أشغال تكميلية يكون للسلطة المحلية آنذاك أن تقوم تلقائيا بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنشاء المنشآت اللازمة وذلك على نفقة مالك الأرض[27].
ويأتي بعد ذلك التسلم النهائي للأشغال وهو إجراء مكمل للتسلم المؤقت لها ويعتبر وسيلة للتأكد من سلامة التجهيز والتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها عيب وأنها أنجزت بطريقة تتلاءم مع القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل [28]، ويترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد موافقة اللجنة المشار إليها سابقا بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة [29]، وفي إطار التجزئات التي تنجز الأشغال المتعلقة بها موزعة على أقساط فإنه إذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط أشغال التجهيز، يوجه إليه رئيس المجلس الجماعي إنذارا يأمره فيه بإنجاز الأشغال المقررة وذلك داخل أجل محدد[30].
وفي حالة ما إذا لم ينجز المجزئ الشغال في الميعاد المحدد لذلك آنذاك تستحق الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 37 من قانون 90 – 25 في مقابل أن تتولى بنفسها الجماعة أو بواسطة من تفوض إليه بإنجاز الأشغال اللازمة[31].
أما إذا تعلق الأمر بإعادة هيكلة تجزئات غير قانونية للسكن فيجوز للدولة والجماعات المحلية ن تقوم بنزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم[32] ولزجر هذه المخالفات والحد منها سن المشرع من خلال قانون 90 – 25 مجموعة من العقوبات[33].
وما تميز به قانون 90 – 25 هو أنه مكن السلطة الإدارية والسلطة القضائية من العمل بصفة موازية قصد زجر كل مخالفة لأحكامه.
فعند معاينة المخالفات من طرف المكلفين بذلك توقف بأمر يصدره إما العامل أو الولي عند الاقتضاء، ويكون هذا الأمر إما تلقائيا أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أشغال التجهيز و البناء المقصود بها، إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من قانون 90 – 25.
ويقضي هذا الأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو هدم الأبنية المقامة [34].
فبناء على نص المادة 71 من قانون 90 – 25 يتضح أن الحالة الوحيدة التي كان يجب على السلطات الإدارية أن تتدخل فيها مباشرة هي التي تكون على درجة من الخطورة، ألا وهي الحالة التي تنجز فيها تجزئة أو مجموعة سكنية بدون إذن سابق وفوق عقار غير مخصص قانونا للبناء[35] وبالنسبة لتدخل السلطة القضائية فإن القضاء الزجري هو المختص في جميع الحالات للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تم وقف الأشغال أو إعادة الحالة على ما كانت عليه.
خاتمـــــــة
إن الغاية التي كان يسعى إليها المشرع من خلال المهام التي اسندها على المجالس الجماعية وتحديدا في شخص رئيسها هو مسايرة التطور العمراني السريع وضبط حركة البناء في المدن والقرى في إطار قانوني ورقابة إدارية وتقنية فعالة. غير أن الواقع المعاش أثبت وجود تجاوزات في مجال حركة البناء الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى وجود الجهات المعينة والمسؤولة، مع العلم أن أغلب حالات المخالفة تتم عن مرأى من مجالس الجماعات الحضرية أو القروية، والأجهزة المختصة دون تحريك ساكن ؟
إن أول أمر هو عدم تحمل الجهات المكلفة لمسؤوليتها كاملة وتخويل الاختصاصات المخولة إليها إلى أداة زبونية وانتخابية لجلب الأصوات بمنح رخص غير قانونية، والتشجيع الضمني للسكن الغير اللائق.
أمام هذه التجاوزات أصبح من الواجب إنشاء جهاز مستقل يقوم بمعاينة المخالفات المرتكبة في هذا المجال وهو الأمر الذي يسعى إليه المشرع من خلال مشروع 04 – 04 المتعلق بالتعمير. فهذا الأخير قد تم إعداده من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير، ومن دون إشراك الجماعات المحلية المنتخبة. الأمر الذي سيمنع على رؤساء الجماعات تسليم رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئة العقارية. وهو إجراء سيقزم من دور المجالس الجماعية المنتخبة وهذا التوجه إن دل على شيء فإنما يدل على أنه بمثابة رد فعل ضد الجماعات المحلية التي أثبتت التجربة العملية فشلها في لعب الدور الذي أنيط بها في مجال التعمير.
----------------------------------------------------------------------------------------
لائحة المراجع
الكتب :
عبد الهادي مقداد : السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجيدة، الدار البيضاء، طبعة 2000
محمد المحجوبي: قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية مطبعة دار النشر المغربية طبعة 2006.
المقالات :
عبد الهادي فريجة : الدور الأمني للجماعات المحلية، مجلة الأمن الوطني، العدد 190 سنة 1997.
القوانين :
قانون 90 – 12 المتعلق بالتعمير
قانون 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
مشروع قانون 04 – 04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - عبد الهادي فريجة : الدور الأمني للجماعات المحلية مجلة الأمن الوطني العدد 190 سنة 1997 ص 23.
[2] - يعرف الفصل 8 من الدستور المغربي المعدل في سنة 1996 الجماعات المحلية كالآتي : الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وكل جماعة أخرى تحدث بقانون.
[3] - عبد الهادي مقداد : السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2000 ص 159.
[4] - المستشار محمد المحجوبي : قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، مطبعة دار النشر المغربية، طبعة 2006.
[5] - الظهير الشريف رقم 31 – 92 – 1 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 موافق ل 17 يونيو 1992 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 موافق 15 يوليوز 1992.
[6] - المادة 64 من قانون 12 – 90 المتعلق بالتعمير.
[7] - أنظر المادة 59 – 61 من قانون رقم 12 – 90 المتعلق بالتعمير ( تغيير التصميم ).
[8] - نظر المادة 40 و 42 من قانون رقم 12 – 90.
[9] - أنظر الملحق.
[10] - الفقرة الأولى من المادة 65 من قانون 12 – 90 المتعلق بالتعمير.
[11] - أنظر الملحق.
[12] - الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون 12 – 90 المتعلق بالتعمير.
[13] - أنظر الملحق.
[14] المادة 66 من قانون 12 – 90.
[15] - أنظر الملحق.
[16] - الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون 12 – 90.
[17] - الفقرة الثانية من نص المادة 67 من قانون 12 – 90.
[18] - الفقرة الثالثة من نص المادة 67 من قانون 12 – 90.
[19] - الفقرة الأخيرة من نص المادة 68.
[20] - الفقرة الأخيرة من نص المادة 69.
[21] - المادة 70 من قانون 12 – 90.
[22] - المادة 2 من قانون 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
[23] - الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون 90 – 25.
[24] - الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون 90 – 25.
[25] - الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون 90 – 25.
[26] - المادة 24 من قانون 90 – 25.
[27] - المادة 25 من قانون 90 – 25.
[28] - المستشار محمد المحجوبي : مرجع سابق، ص 84.
[29] - المادة 29 من قانون 90 – 25.
[30] - المادة 40 من قانون 90 – 25.
[31] - المادة 14 من قانون 90 – 25.
[32] - المادة 50 من قانون 90 - 25.
[33] - راجع المواد 63 – 64 – 65 – من قانون 90 – 25.
[34] - المستشار محمد محجوبي : قراءة عملية في قوانين التعمير المغربي ص 90.
[35] - المادة 71 من قانون 90 – 25.