عرض من إنجاز الطالبان :
- الشعرة محمد Chaara Mohamed
- أخنيخ عماد Akhnikh Imad
المقدمة :
تكمن أهمية وثائق التعمير في أنها أدوات ووسائل يتم استعمالها من أجل التخطيط الحضري والعمراني، فالوثائق التقديرية عبارة عن توجهات علمية وتصور مستقبلي لما ستصبح عليه المدينة أو المنطقة التي سيوضع لها مخطط توجيهي على الأمدين المتوسط و البعيد، بينما الوثائق التنظيمية تظهر التزامات الملاك العقاريين ، ومن خلالها يعلم المواطنون بالتجهيزات و المرافق العامة التي سيتم إنجازها، و أين ستقام .
لذلك يعتبر مجال البناء و التجزيء ، من النشاطات التي إن لم تقم الإدارة المحلية ، بتفعيل نظام الرقابة و الزجر و الحد من الأفعال المخلة بالقانون ، الى خلق بناء عشوائي و تجزئات عقارية غير قانونية، فالقواعد التعمير لا يمكن ان تكون فعالة إلا إذا تمت حمايتها برقابة فعالة ، وتدابير زجرية لتفادي كل المخالفات قبل وقوعها . فإعداد وتنظيم قطاع التعمير بكامله يتم باحترام رخصة البناء و التجزيء ، الشيء الذي يساهم بشكل كبير في عملية تنمية وتنظيم المدينة .
لذلك أستند القانون 00ـ78 المتعلق بالميثاق الجماعي، مهمة فرض ضبط احترام قوانين التعمير إلى رئيس المجلس الجماعي، ووضع ذلك في قائمة اختصاصاته وفق الفصل 50 في الفقرة الأولي .
ويمارس رئيس المجلس الجماعي هاته الاختصاصات بواسطة مصلحة التصميم "المكتب الإداري للتصميم" والتي تقوم بدراسة ملفات طلبات البناء و مشاريع التعمير, دراسة معمقة و مستفيضة ,لأنها تضم مهندسين معماريين و تقنيين و أعوان و قانونيين و اقتصاديين و اجتماعيين و إداريين , عناصر كلها تساعد الرئيس على الدراسة المستفيضة و الفاحصة لملفات البناء و التجزيء و إعطاء الرأي السديد ليتخذ على ضوء ذلك قرار الترخيص و الإذن .
إن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصاته هذه تحت ما يسمى بالضبط الإداري؛ شرطة التعمير, و ذلك بإصدار قرارات الإذن أو الرفض أو ضبط المخالفات و هي في نهايتها قرارات إدارية,هدفها المصلحة العامة,تكون ضد نشاطات الأفراد أو الشركات هدفها المصلحة الخاصة.
بحكم تطور القواعد القانونية, أصبح اليوم من المسلم به تعليل القرارات الإدارية و بالخصوص السلبية منها, خاصة وأن القانون رقم 12.90 لم يشر إلى ضرورة قرارات رفض رخص البناء.إلا أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالمجالس الجماعية والقانون رقم 03.01 ,يلزم السلطة المحلية تعليل قراراتها,وإلا اعتبرت قرارات مشوبة بعيب تجاوز السلطة.
وأمام حالات تتعارض فيها المصالح العامة ضد المصالح الخاصة, بحكم صدور قرارات إدارية من طرف الإدارة المحلية ( رئيس المجلس الجماعي و عامل العمالة أو الإقليم) في مجالات التعمير,يلجأ المتضررون من هذه القرارات إلى القضاء الإداري قصد فحص شرعيتها.لكن قبل هذه الخطوة , هناك مسطرة إجبارية يجب إتباعها وهي ومرحلة التظلم الإداري الإجباري المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 78.00 .
وبعد استنفاذ هذه المرحلة تأتي الرحلة القضائية؛كضمانة لاحترام الشرعية في مجال التعمير,حيث المحكمة الإدارية تبحث صحة المبررات التي كانت وراء ذلك القرار؛ فإن كانت هذه المبررات مستندة إلى أسس قانونية سليمة ,تم التصريح برفض الطعن,وإن كان الأمر خلاف ذلك تم الحكم بإلغائه.
وعليه فإلى حد يمكن اعتبار أن القضاء الإداري المغربي ذي السياق المتصل بما يسمى بحماية المواطن من تعسفات و تجاوزات الإدارة , استطاع أن يحميه منها ,خاصة وأن هذه الإدارة المسؤولة عن مجال التعمير, منتخبة وتطغى عليها الاعتبارات السياسوية و المواسيم الانتخابية؟
و لمعالجة موضوعنا هذا ارتأينا أن نقسمه إلى فصلين اثنين:
- الفصل الأول: القضاء الإداري ورقابته لعمليات التجزيء ورخص البناء.
- الفصل الثاني: دور القضاء الإداري في مراقبة قرارات إيقاف الأشغال و قرارات الهدم.
[/right]
- المرفقات
- دور القضاء الإداري في زجر مخالفات التعمير.doc
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (185 Ko) عدد مرات التنزيل 73