الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 28/09/1977 الصفحة 2728
مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977)
بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات
إن الوزير الأول ؛
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصل 48 منه ؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛
وبناء على القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الموظفين والأعوان العاملين مسح الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدينة ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تتميمه وتغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تتميمه وتغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.83 الصادر في 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه،
يرسم ما يلي :
الجزء الأول
مبادئ عامة
الشروط القانونية المتعلقة بموظفي الجماعات
الفصل 1
يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات.
الفصل 2
يعتبر الموظف بجماعة ما في حالة نظامية وقانونية بالنسبة لهذه الجماعة.
الفصل 3
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع موظفي الجماعات.
غير أنه لا يطبق على الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية الجارية عليها مقتضيات خصوص خاصة.
الفصل 4
تجري المقتضيات الآتية على موظفي الجماعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المقررة في هذا المرسوم:
- مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) ؛
- مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتطبيق النظام الأساسي المذكور وكذا النصوص المتعلقة بموظفي الدولة.
وتطبق فيما يخص الأصناف الأخرى للأعوان المستخدمين لدى الجماعات المقتضيات المعمول بها بخصوص الأصناف المطابقة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 5
تسند سلطة التعيين إلى رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية للرباط.
ولا تمارس هذه السلطة إلا بالنسبة للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى غاية 7 المشار إليها في الفقرتين 1 و2 الفصل 6 من هذا المرسوم.
الجزء الثاني
مقتضيات خاصة
الباب الأول
موظفو الجماعات
الفصل 6
يتألف الموظفون العاملون بالجماعات من :
1- موظفي الجماعات المعينين وفقا لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه في الأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى غاية 7 ؛
2- الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ؛
3- موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات ؛
4- الأعوان المتعاقدين الموضوعين رهن إشارة الجماعات.
وفى الحالتين المشار إليهما في الفقرتين 3 و4 أعلاه يمكن أن يكون المعنيون بالأمر منتمين بصفة نظامية أو عن طريق التشبيه إلى جميع أسلاك الدولة بما فيها الأسلاك المرتبة في سلالم أعلى من السلم رقم 7 ؛
5- الأفراد المدعوين للخدمة المدنية.
الباب الثاني
موظفو الجماعات
الفرع الأول
التعيين
الفصل 7
تنظم الجماعات المباريات والامتحانات طبق الشروط المحددة في المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 ربيع الأول 1387(22 يونيه 1967).
أما القرارات المنظمة بموجبها المباريات والامتحانات المذكورة وكدا نتائجها فتنتشر عن طريق التعليق بمقر الجماعة المعنية بالأمر ومقر الإقليم وبواسطة إعلانات عن طريق الإذاعة وعن طريق الصحافة.
الفرع الثاني
الأجور ورواتب التقاعد
الفصل 8
تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات أو المكافآت والمنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة الدولة.
الفصل 9
تجرى على موظفي الجماعات فيما يخص حد السن ونظام رواتب التقاعد وعند الاقتضاء الرصيد عن الوفاة نفس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموظفي الدولة.
الفرع الثالث
وضعية مزاولة النشاط
الفصل 10
يعتبر موظف الجماعة في وضعية مزاولة النشاط إذا كان مرسما بصفة قانونية في درجة ما وكان يزاول بالفعل مهامه كامل الوقت بجماعة ما أو بعض الوقت لفائدة جماعة أو عدة جماعات غير الجماعة المعين للعمل لديها، ويبقى في هذه الحالة الأخيرة تابعا لسلطة رئيس الجماعة الأصلية.
ويجب على الجماعة أو الجماعات المستفيدة من عمل هذا الموظف أن تدفع مساهمة إلى الجماعة التابع لها العون وفقا لكيفيات تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.
الفرع الرابع
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
الفصل 11
تجرى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378(5 مايو1959) على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الجماعات على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصلين 12 و13 بعده.
الفصل 12
إذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة واحدة يقل عن مائة جاز إحداث لجنة إدارية متساوية الأعضاء واحدة مختصة إزاء جميع هؤلاء الموظفين بناء على قرار لرئيس الجماعي المعني بالأمر.
وفى هذه الحالة يحدد عدد ممثلي الإدارة والموظفين في عضوين رسميين وعضوين نائبين.
الفصل 13
يعين ممثلو الموظفين عن طريق القرعة من بين موظفي الجماعة المعنية بالأمر تطبيقا للفصل 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959).
الفرع الخامس
العقوبات التأديبية
الفصل 14
تجري على موظفي الجماعات فيما يخص التأديب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958 ) مع مراعاة المقتضى بعده :
ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل عن السلطة المختصة أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي ماعدا إذا وافق على ذلك وزير الداخلية.
الباب الثالث
المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة
الفصل 15
يباشر التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
الفصل 16
يحدث منصب كاتب عام للجماعة.
ويقوم الكاتب العام للجماعة في حدود الاختصاصات المسندة إليه من لدن رئيس المجلس الجماعي بتنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للجماعة، ويسهر على تطبيق مقررات رئيس المجلس الجماعي.
الفصل 17
يعين الكاتب العام من بين موظفي الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
ويكون هذا التعيين قابلا للإلغاء جوهريا طبق نفس الشروط المقررة في المقطع السابق.
الفصل 18
تحدد فيما بعد بمرسوم التعويضات عن المهام المقررة في الفصلين 15 و16 أعلاه.
الباب الرابع
الأعوان المؤقتون والعرضيون
الفصل 19
توظف الجماعات الأعوان المياومين والعرضيين طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
الفصل 20
إن حالة الأعوان المخولين صفة مؤقتين ومياومين وعرضيين والمزاولين عملهم بالجماعات في تاريخ العمل بهذا المرسوم تراجع ابتداء من نفس التاريخ على أساس الحالة التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو كانوا ينتمون للإدارة.
الجزء الثالث
مقتضيات مختلفة
الفصل 21
يمكن أن يشارك على السواء في المباريات والامتحانات التي تنظمها الإدارات العمومية والجماعات موظفو الدولة وموظفو الجماعات المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الأنظمة الأساسية.
أما الخدمة المنجزة من طرف المعنيين بالأمر في الإدارة أو في جماعة أو عدة جماعات فتعتبر عند الاقتضاء لتقدير الأقدمية المطلوبة بصفة نظامية.
الفصل 22
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 شوال 1397(27 شتنبر 1977)
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
وقعه بالعطف
وزير الدولة المكلف بالداخلية
الإمضاء : الدكتور محمد بنهيمة
وزير الشؤون الإدارية
الأمين العام للحكومة
الإمضاء : أمحمد بنيخلف
وزير المالية بالنيابة
كاتب الدولة في المالية