تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةأحدث الصوردخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
السياسات رسالة الجماعي الترابية موضوع المحلية التنمية للجماعات الصفقات المحلي التدبير المفوض الشأن العامة العام الماستر الجماعية العمومية الاسواق تدبير الجهوية الملكية الإداري المتقدمة المرافق الشرطة
المواضيع الأكثر شعبية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
المنفعة العامة و المصلحة العامة
طريقة تشكيل المجالس.
أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:

 

 عرض حول موضوع : مفهوم النصاب القانوني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin
chaara mohamed


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 46

عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Empty
مُساهمةموضوع: عرض حول موضوع : مفهوم النصاب القانوني    عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 10:36 am

عرض حول موضوع   :  مفهوم النصاب القانوني     Viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130936629c402b2e&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3Daba70e6d4a%26view%3Datt%26th%3D130936629c402b2e%26attid%3D0

مقدمة
عند كل انعقاد للمجالس الجماعية سواء في بداية كل دورة من دورات المجلس العادية او الاستثنائية او كان انعقادا لاجتماع او جلسة قصد دراسة قضايا تهم اختصاص الجماعة ، فان هذا الانعقاد لا يعد صحيحا الا بحضور نسبة معينة من اعضاء المجلس وذلك حسب المادة ستون من الميثاق الجماعي قانون 00 78 لسنة 2002 المعدل بقانون 08 17 سنة 2009 ويحسب النصاب عند كل اجتماع وذلك باستدعاء اول بحضور اكثر من النصف والا كان باستدعاء ثاني بحضور الثلث واذا لم يتوفر ذلك كان الاستدعاء الثالث كيف ما كان الحضور ، ويحسب عند افتتاح كل جلسة النصاب واي انسحاب للاعضاء اثناء الجلسة لاي سبب لا يؤثر على مشروعية النصاب الى حين انتهاء الجلسة .
كيف يمكن ان لايؤثر أي انسحاب اثناء الجلسة للاعضاء حالة وجود مقرر يتطلب اتخاذه الاغلبية المطلقة اما للمصوتين او للمزاولين مهامهم .
اما النصاب القانوني الواجب توفره لانتخاب الرئيس في الدور الاول هو الاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم واذا لم يحصل أي مرشح على ذلك يجرى الدور الثاني بين المرشحين الفائزين في الدور الاول بالاغلبية المطلقة واذا كان لابد من الدور الثالث فانه يكون بالاغلبية النسبية
اما المادة 64 حددت النصاب الواجب توفره في اتخاذ المقررات وهو الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها مع استثناء الفقرة الثالثة المتعلقة بالتعيين فيكون بالاغلبية النسبية هذا فيما يتعلق بالتصوت السري ويعتبر تعادول الاصوات رفضا للمقرر ، اما التصويت العلني يرجح جانب الرئيس عند تساوي الاصوات .
والنصاب القانوني هو حضور العدد المحدد في المادة 60 من الميثاق الجماعي من اعضاء المجلس عند الاستدعاء سواء الاول او الثاني او الثالث ، ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور هذا النصاب من الاعضاء المزاولين مهامهم .
فما ذا يقصد بالنصاب القانوني ؟ وما الفرق بين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وبين النصاب القانوني لاتخاذ المقررات؟ أي مفهوم الأغلبية المطلقة ؟ وسيتم تناول الموضوع من خلال محورين .
المبحث الاول : النصاب القانوني كشرط لصحة التداول وانعقاد الجلسات

يجتمع المجلس الجماعي طبق النصاب القانوني المحدد في المادة 60 من القانون 00 /78 المتعلق بالجماعات الحضرية والقروية والمادة 51 من قانون 00/79 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم ولا يتدوال بكيفية صحيحة الا بحضور اكثر من النصف الاعضاء المزاولين مهامهم وان لم يتوفر ذلك فيكون الدعوة لاجتماع ثاني بشرط حضور الثلث المزاولين مهامهم واذا تعذر حضور الثلث امكن اجراء استدعاء ثالث ويكون التدوال صحيحا دون اعتبار لعدد الحضور ويقدر النصاب القانوني عند كل افتتاح للجلسة وكل انسحاب لا يؤثر على النصاب الى انتهاء الجلسة
لكن كيف يتم احتساب النصاب حيث احتساب الاغلبية المطلقة اثار خلافا في اراء القضاء بين من اعتبرها النصف + واحد او ما زاد على النصف . وفسرت ادارية مراكش الاغلبية المطلقة فيما زاد على النصف بان حصول المرشح المطعون في فوزه على 12 صوتا من ا صل23 صوت تفيد حصوله على الاغلبية المطلقة المنصوص عليها في المادة 6 من الميثاق حكم ادارية مراكش وحسم المجلس الاعلى حكم ادارية مراكش في امر احتساب الاغلبية المطلقة بين النصف زائد واحد او ما زاد على النصف وهو يجيب عن الوسيلة المتعلقة بعدم احتساب الاغلبية المطلقة في النصف زائد واحد جاء في احدى قراراته حيث يعيب المستانفون على الحكم خرق الفصلين 2و13 من ظ 1976..ذلك ان انتخاب الرئيس ومساعديه في الدورتين الاولى والثانية يجب ان يتم على اساس الاغلبية المطلقة أي نصف الاعضاء زائد واحد وهذه الاغلبية المطلقة لم تحترم في النتخاب المطعون فيه لان مجموع اعضاء المجلس الجماعي لريصانة لجنوبية هو 13 عضوا وان نصف هذا العدد هو ستة ونصف فيجب رفعه الى سبعة ليصير نصفا لان العضو غير قابل للانقسام وتكون الاغلبيةالمطلقة للعدد 13 هو 8 وبذلك تكون المحكمة التي اعتبرت الاغلبية المطلقة بحضور سبعة اعضاء قد خالفت القانون .. ولا يوجد في القانون الانتخابي ما يستلزم ان يكون النصف عددا صحيحا وليس عددا عشريا
واكد المجلس الاعلى في قراراته بالغرفة الادارية حيث اعتبرت ان الاغلبية المطلقة تقتضي التوفر على اكثر من نصف الاصوات المعبر عنها الصحيحة .كما جاء في قرار اخر بان الاغلبية المطلقة حسب مفهوم المادة 6 من الميثاق الجماعي هي اكثر من النصف بغض النظر اكان النصف عددا صحيحا ام كسريا . وبهذا يتبين ان العمل القضائي والغرفة الادارية بالمجلس الاعلى قد استقرا على ان الاغلبية المطلقة في انتخاب الرئيس ونوابه هي ما زادعلى النصف وليس النصف زائد واحد .
وجاء في احدى قرارات الغرفة الادارية حول مفهوم النصاب القانوني حيث ان الفصل 60 من الميثاق الجماعي المحال عليه بمادة 6 يعتبر العملية الانتخابية صحيحة اذا توفر النصاب القانوني وهو حضور اكثر من النصف الاعضاء المزاولين مهمامهم في الجلسة دون اعتبار لعدم صحة توصل الاعضاء الغائبين ..وحيث انه بتوفر النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة يجعل من غياب المستانف عليهم عدم التاثير على نتيجة الاقتراع .
وفي قرار اخر حول الطعن في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لريصانة الجنوبية بالعرائش واسس المدعون طعنهم على عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الجلسة ..باعتبار ان عدد الاعضاء المكونين للمجلس 13 عضوا ولم يشارك في الانتخاب سوى سبعة وهو اقل من النصف .. ومن جهة اخرى حيث يعيب المستانفون على الحكم المستانف خرق الفصلين 3و19 من ظ 76 ذلك ان انتخاب الرئيس ومساعديه في الدورتين الاولى والثانية حسب الفصل الثاني يجب ان يتم على اساس الاغلبية المطلقة أي نصف الاعضاء مع اضافة واحد وهذه الاغلبية القانونية لم تحترم في الانتخاب المطعون فيه لان مجموع اعضاء المجلس هو 13 ونصفه هو 6 ونصف فيجب رفعه الى سبعة ليصير نصفا لان العضو غير قابل للانقسام فتكون الاغلبية المطلقة للعدد 13 هي 8 وان المحكمة عندما اعتبرت ان الاغلبية المطلقة متوفرة بحضور سبعة اعضاء تكون قد خالفت الفصل 2 من ظ 76 اما الفصل19 فهو يتعلق بتنظيم مسطرة التداول وبتحديد النصاب القانوني لحضور الاعضاء ليكون التداول صحيحا ..لكن حيث ان الفصل 2 يحيل على الفصل19 من ظ76 فيما يخص عدد الاعضاء الذين يلزم حضورهم لصحة عقد الجلسة الانتخابية اذ ينص الفصل 2 على ان يتم انتخاب الرئيس والمساعدين طبق شروط النصاب القانوني المقرر في الفصل 19 بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلاقة في الدورتين وكما يشير الفصل 19 ان الاغلبية المطلقة هي اكثر من النصف فيكون العدد 7 اكبر من 13 ولا يوجد في القانون الانتخابي ما يستلزم ان يكون النصف عددا صحيحا وليس عشريا .

المبحث الثاني : النصاب القانوني الواجب لاتخاذ المقرر

المادة 6 فقرة 7 من قانون 00/78 ، والمادة 7 من قانون 00 /79 الصادرين 2002 ، حول النصاب الواجب الحصول عليه للفوز بالانتخاب بين اغلبية مطلقة واغلبية نسبية حيث يثار اشكال حول المفهوم القانوني للاغلبلية المطلقة فقد عرضت على المحاكم الادارية نزاعات .وفصل القضاء في هذا الامر حيث اعتبر الاغلبية المطلقة هي اكثرمن النصف مع اختلاف في التعبير عنها فالمحكمة الادارية باكادير حددت الاغلبية المطلقة هي ما زاد على النصف او اكثر من النصف وليس النصف زائد واحد
واعتبرت الغرفة الادارية ان الاغلبية المطلقة تعني اكثر من نصف عدد الاصوات المعبر عنها الصحيحة .وبهذا القرار الغت حكما للادارية البيضاء التي اعتبرت الاغلبية المطلقة نصف عدد الاصوات زائد واحد حين اعتبرت ان بان مجموع العدد الفردي للاصوات باحد المجالس الجماعية هو 25 وان الاغلبية المطلقة هي هي النصف 12.5 زائد صوت واحد فتصبح 13.5 فيتم رفعه الى العدد الكامل ليصبح 14 صوتا . ونظرا لهذا الاستشكال تدخلت المحكمة الادارية للرباط فوضحت ذلك . وحيث ان طريقة احتساب الاغلبية المطلقة تختلف باختلاف عدد الاغضاء المزاولين مهامهم ذلك انه اذا كان عدد الاعضاء عدد زوجي فان الاغلبية المطلقة تساوي نصف الاعضاء زائد واحد اما اذا كان عددا فرديا فالاغلبية المطلقة تساوي نصف العدد الزوجي الذي يقل مباشرة عنه يضاف اليه واحد وبهذا تكون الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المعبر عنها 25 هو 12+1 تساوي 13 والمرشح الفائز هو الحاصل على اغلبية الاصوات (قرار 34 السالف) ..كما ان الاغلبية المطلقة لاعضاء الجلس الجماعي لايت ويحيى الحجامة الاحدى عشر هو 6 ذلك ان نصف العدد الزوجي الذي يقل مباشرة عن عدد الاعضاء هو 5 ويضاف اليه واحد فيصبح ستة .


خاتمة
يعد النصاب القانوني جوهر ومضمون التداول داخل المجالس المنتخبة حيث غياب هذا النصاب يجعل مقررات المجلس التداولي معدومة الاثار فالمجلس لا يمكن ان ينعقد بدون وجود نصاب قانوني للاعضاء المكونين له داخل المجلس يوم انعقاد الجلسة ، ورغم تحديدالقانون للنصاب فياكثرمنالنصف ثمالثلث وبعدهكيف ماكان عدد الحضور فان ذلك اثار عدة اشكالات كما سبق تفصيله كما ان مفهوم الاغلبية المطلقة في اتخاذ المقررات ايضا اثر خلافا بين القضاء والذي ظهر من خلال الاحكام التي سبق الاستناد اليها ، وتبقى اهم ملاحظة في هذا الصدد هو ما تعلق بالمقرر الذي يصوت علية علنا والذي يرجح فيه كفة الرئيس عند تعادل الاصوات وعند التصويت سريا يعد تعادل الاصوات رفضا للمقرر فهل الرئيس يعتبر صوته بمثابة صوتين لان الفقرة 1 من المادة 64 تقول بان المقررات تتخذ بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها ، ولما ذا لم يتم الاخذ في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ،
كما انه كيف يمكن للجلسة المنعقدة بعد استدعاء ثاني والتي يجب ان يحضرها ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم ومثلا تعتبر هذه الجلسة لانتخاب رئيس المجلس والمادة 6 تقول ينتخب الرئيس بالاغلبية المطلقة في الدورين الاول والثاني للمزاولين مهامهم وهؤلاء المزاولون مهامهم لم يحضر منهم الا الثلث بعد الاستدعاء الثاني وربما اقل من ذلك في الاستدعاء الثالث
اذن يبقى مفهوم النصاب القانوني مفهوما غامضا خاصة عند ما يرتبط امر تطبيقه بمقتضيات اخرى من الميثاق الجماعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش

محمد قصري المنازعات الانتخاباتبية ورقابةالقضاء الاداري الطبعة الاولى 2009 ص 148
رقم 493 /24/10/2003
رقم 492 /24/10/2003 ملف عدد 542 /6/03
محمد قصري المنازعات الانتخاباتبية ورقابةالقضاء الاداريمرجع سابق ص 154/155
قرار عدد 34 15/1/2004 ملف اداري عدد 3241 . 4. 1 . 03
6 قرار غ اد عدد 63 . 15/1/2004 ملف اداري 3421/4/1/03

7 محمد قصري المنازعات الانتخاباتبية مرجع سابقص 156
8 قرار عدد 180 . 10/ 03/2004 ملف اداري عدد 38 /4/2/2003 منشور عند محمد قصري نفس المرجع ص 712
9 عدد472 ملف عدد 47/5/1/96
10 قرار 472 ملف ع 47 /5/1/96 . قصري محمد مرجع سابق ص 727

11 اداريةاكادير حكم رقم 1034/28/10/2003 ملف 1098 2003
12 قرار عدد34 /15/1/2003ملف 3421 /4/2/2003
13 حكم صدر 13/10/2003 ملف 1499. 03
14 ادارية الرباط حكم رقم 1307 3/11/2003ملف رقم 1263 03 . حميد ولد بلاد .الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالي الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي تقديم احمد بوعشيق الطبعة الاولى 2007 ص 109/110/111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المراجع

الميثاق الجماعي : قانون 00 /78 الصادر سنة 2002 والمعدل بقانون 08 / 17 لسنة 2009

قانون 00/79 الصتدر 2002 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم

حميد ولد بلاد .الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالي الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي تقديم احمد بوعشيق الطبعة الاولى 2007


محمد قصري المنازعات الانتخابية ورقابةالقضاء الاداري الطبعة الاولى 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gapl.yoo7.com
 
عرض حول موضوع : مفهوم النصاب القانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض : مفهوم التنمية المحلية
» في مفهوم التنمية المحلية والمشاركة
» أصول البحث العلمي القانوني
» عرض حول موضوع :الحساب الإداري
» تقديم الدليل القانوني للجماعات المحلية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: -أرشيف السداسي الثاني :: النظام الأساسي للمنتخب و المجالس-
انتقل الى: