تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةأحدث الصوردخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
الماستر المرافق المتقدمة الشرطة السياسات العام رسالة الترابية التنمية الاسواق الإداري التدبير الشأن الجهوية العمومية تدبير المحلية العامة المفوض الجماعية الملكية الجماعي المحلي موضوع للجماعات الصفقات
المواضيع الأكثر شعبية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
المنفعة العامة و المصلحة العامة
طريقة تشكيل المجالس.
تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed

 

 تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin
chaara mohamed


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 46

تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Empty
مُساهمةموضوع: تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة   تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 02, 2010 11:05 am

( 25 دجنبر 1980 ) ظهير شريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401
يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية
والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
--------
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه،
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول.- ينفذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية
: ( 11 يونيه 1980 ) والعاديات، المثبت نصه بعده آما وافق عليه مجلس النواب في 27 من رجب 1400
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر
والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

الجزء الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو التخصيص وآذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة
لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.
الفصل 2
تجري أحكام الفصل الأول :
-1 فيما يخص العقارات :
- على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
- على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية
بوجه عام.
وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة
والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا آان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي آتبت بها أو الخطوط أو الأشكال
التي تصورها إذا آانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة أو آانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية
بوجه عام.
-2 فيما يخص المنقولات :
على المنقولات التي لها طابع فني أو تاريخي أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الجزء الثاني
تقييد المنقولات والعقارات
الباب الأول
مسطرة التقييد
الفصل 3
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الباب الثاني
الآثار المترتبة على التقييد
الفصل 4
يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك.
الفصل 5
يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.
الفصل 6
لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة
بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل.
الفصل 7
يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاآهم أو المحافظة عليها.
ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته.
الفصل 8
يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاآهم لأغراض تدر
عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المذآورة.
الفصل 9
يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص غير أنه تجرى على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها
في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الجزء الثالث
ترتيب المنقولات والعقارات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 10
يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 11
يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجري بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة
تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذآور. ويسقط أثر البحث إذا انصرم
الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول.
ولا يمكن حينئذ أن يقرر الترتيب إلا بعد إجراء بحث جديد طبق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول غير أن العقار أو
المنقول لا يجري عليه في هذه الحالة حكم العقار أو المنقول المرتب حسبما ورد في المقطع السابق.
الفصل 12
يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على
هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذآور.
ويمكن أن تطلب الإدارة استدعاء ممثلها لحضور اجتماع المجلس الجماعي المعني بالأمر قبل أن يبدى هذا المجلس رأيه.
الفصل 13
إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي
تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وآذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات
تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك
لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة.
الفصل 14
إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا
بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 15
لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماآن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر
الإداري الصادر بالترتيب.
ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع
الأول.
الفصل 16
لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات خلال البحث السابق للترتيب.
ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية
طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك.
ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وآذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما
بعد أمام المحاآم.
الفصل 17
يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى.
الفصل 18
إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في
2 يونيه 1915 ) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة لا تطبق على العقارات المرتبة إذا آان من ) 19 من رجب 1333
شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها.
الفصل 19
يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا آان العقار محفظا أو آان موضع تحفيظ في المستقبل.
ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار. ويعفى من جميع الواجبات.
الباب الثاني
ما ينتج عن الترتيب
القسم الأول
العقارات
الفرع الأول
أثر الترتيب على العقارات
الفصل 20
لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
الفصل 21
لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
الفصل 22
لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء.
الفصل 23
لا يمكن إدخال أي تغيير آيفما آان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماآن الواقعة داخل دائرة العقارات
المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع
السابق.
وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البناءات الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا
يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة. ولا يجوز تشييد بناءات جديدة مكان البناءات التي تم هدمها.
أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذآر على رخصة
ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
الفصل 24
إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات آيفما
آان نوعها وصبغتها سواء آانت مطبوعة أو مصورة أو متألفة بأي طريقة يمنع وضعها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب
رخصة إدارية.
الفصل 25
يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار
المرتب أو صيانته.
ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذآور او العقارات المجاورة له. ويبلغ الإذن في الاحتلال
المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة.
أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاآم.
الفصل 26
إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف
27 أبريل 1919 ) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك ) الصادر في 26 من رجب 1337
الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 27
يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير انه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس
المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفرع الثاني
آثار الترتيب على العقارات المجاورة
الفصل 28
لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب.
أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذآور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال
الصيانة. وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات.
ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى المعنيين بالأمر. ويحدد هذا التعويض حسبما هو مقرر
. في المقطع الأخير من الفصل 25
ويلزم ملاك العقارات المجاورة خلال إنجاز الأعمال في عقاراتهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العقار المرتب من آل
إتلاف قد ينتج عن الأعمال.
ويمكن عند الاقتضاء أن تفرض عليهم الإدارة اتخاذ التدابير المذآورة.
القسم الثاني
المنقولات
الفصل 29
تطبق أحكام الفصل 26 على المنقولات المرتبة والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل المذآور.
الفصل 30
يمكن تفويت المنقولات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس
المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفصل 31
لا يجوز إتلاف المنقول المرتب أو تغييره أو تصديره، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم
المعارض أو لأجل الدراسة في الخارج.
الفصل 32
يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على
المنقول المرتب. ولهذا الغرض يمكن أن تقوم بناء على مقرر يبلغ إلى المالك بحجز المنقول مؤقتا لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة
أشهر.
القسم الثالث
العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة
الفصل 33
تجري على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم
المذآور عليها الفصول 13 و 15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و 2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية.
الفصل 34
إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة.
الفصل 35
إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على
العقار حكم العقارات المرتبة.
الجزء الرابع
إخراج المنقولات والعقارات
الفصل 36
يمكن أن يطلب إخراج العقار آلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه.
ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الجزء الخامس
حق الشفعة المخول للدولة
الفصل 37
للدولة الحق في شفعة آل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
ويمارس حق الشفعة المذآور طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 38
يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
ويعتبر ملغى آل تفويت لا يحترم هذا الشرط.
الفصل 39
يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن
والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة.
وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
ويستوجب آل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد.
الفصل 40
إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك
جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
الفصل 41
يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة
الشفعة يوجه إلى آاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ
محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذآور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.
ولا يصبح البيع نهائيا إلا ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة مقررها إلى آاتب الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا
الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المقطع السابق .
الجزء السادس
حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة
الفصل 42
يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا آانت فيها بالنسبة للمغرب
فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتربولوجية أو آانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الفصل 43
إن المنقولات المشار إليها في الفصل السابق والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل 26 لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 44
لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل 42 ، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم
المعارض أو لأجل البحث والدراسة.
الجزء السابع
أعمال الحفر والاستكشاف
الفصل 45
لا يجوز لأي آان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها
بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذآور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير
2 مارس 1973 ) بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد ) الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 21 من محرم 1371
البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره.
الفصل 46
إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واآتشفت على أثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو
عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باآتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي
تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعني بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه
أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ما عدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق.
ونتيجة لهذا التصريح فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون فيها والمراقبة ويمكن بذلك مواصلتها إلى
أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي تفرض على هذه الأعمال ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة.
الفصل 47
إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وآذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وآسرها
. واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 45
الفصل 48
يجب على آل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب
في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
تطبق أحكام الجزء السادس إذا اآتشفت خلال أحد الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات
. أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة 1) والفصل 42
الفصل 49
إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاآم.
الفصل 50
يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها.
وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما
يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها.
الجزء الثامن
إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات
القسم الأول
إثبات المخالفات
الفصل 51
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه زيادة على ضباط الشرطة القضائية
الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض.
القسم الثاني
العقوبات
الفصل 52
يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم ( 2.000 إلى
.(20.000
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين
.( ألف درهم ( 40.000
الفصل 53
إن المخالفات للفصول 22 و 23 و 28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة
30 يوليوز 1951 ) بشأن التعمير مع ) في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371
مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق.
الفصل 54
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 52 و 53 يمكن الحكم :
- بغرامة تعادل عشر مرات قيمة الشيء المرتكبة المخالفة بشأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛
- بمصادرة الشيء المذآور.
وتكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير خلافا لأحكام الفصول 31 و 44 و 58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها
وعمليات حفر غير مأذون فيها.
القسم الثالث
المصالحات
الفصل 55
يحق للإدارة إبرام المصالحة بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه الصادرة سواء قبل صدور الحكم أو
بعده.
الفصل 56
يجب أن تبرم المصالحة آتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.
الفصل 57
تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء.
وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب.
وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة :
- يسري أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشرآاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛
- يسري أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشرآاء أو المتواطئين على الجميع.
وفي آلتا الحالتين يسري أثر المصالحة دائما على المسؤول مدنيا.
الجزء التاسع
أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 58
زيادة على الموانع المقررة في الفصلين 31 و 44 يمنع أن تصدر بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم
العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد الآثار.
الفصل 59
إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و 23 و 46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط
30 شتنبر 1976 ) بمثابة قانون يتعلق ) وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396
بالتنظيم الجماعي.
الفصل 60
21 يوليوز 1945 ) بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر ) ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 1364
البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية، حسبما وقع تغييره.
الفصل 61
يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه
21 يوليوز 1945 ) إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة. ) المؤرخ في 11 من شعبان 1364
الفصل 62
تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في
21 يوليوز 1945 ) ولاسيما فيما يتعلق ) الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364
بمفعول الترتيب ومنع التصدير.
الفصل الثاني.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
.( 25 دجنبر 1980 ) وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401
وقعه بالعطف :
الوزير الأول
الامضاء : المعطي بوعبيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gapl.yoo7.com
NOURDINE




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 02/12/2014

تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة   تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm

chaara mohamed كتب:
( 25 دجنبر 1980 ) ظهير شريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401
يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية
والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
--------
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه،
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول.- ينفذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية
: ( 11 يونيه 1980 ) والعاديات، المثبت نصه بعده آما وافق عليه مجلس النواب في 27 من رجب 1400
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر
والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

الجزء الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو التخصيص وآذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة
لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.
الفصل 2
تجري أحكام الفصل الأول :
-1 فيما يخص العقارات :
- على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
- على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية
بوجه عام.
وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة
والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا آان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي آتبت بها أو الخطوط أو الأشكال
التي تصورها إذا آانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة أو آانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية
بوجه عام.
-2 فيما يخص المنقولات :
على المنقولات التي لها طابع فني أو تاريخي أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الجزء الثاني
تقييد المنقولات والعقارات
الباب الأول
مسطرة التقييد
الفصل 3
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الباب الثاني
الآثار المترتبة على التقييد
الفصل 4
يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك.
الفصل 5
يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.
الفصل 6
لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة
بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل.
الفصل 7
يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاآهم أو المحافظة عليها.
ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته.
الفصل 8
يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاآهم لأغراض تدر
عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المذآورة.
الفصل 9
يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص غير أنه تجرى على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها
في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الجزء الثالث
ترتيب المنقولات والعقارات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 10
يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 11
يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجري بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة
تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذآور. ويسقط أثر البحث إذا انصرم
الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول.
ولا يمكن حينئذ أن يقرر الترتيب إلا بعد إجراء بحث جديد طبق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول غير أن العقار أو
المنقول لا يجري عليه في هذه الحالة حكم العقار أو المنقول المرتب حسبما ورد في المقطع السابق.
الفصل 12
يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على
هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذآور.
ويمكن أن تطلب الإدارة استدعاء ممثلها لحضور اجتماع المجلس الجماعي المعني بالأمر قبل أن يبدى هذا المجلس رأيه.
الفصل 13
إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي
تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وآذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات
تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك
لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة.
الفصل 14
إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا
بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 15
لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماآن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر
الإداري الصادر بالترتيب.
ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع
الأول.
الفصل 16
لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات خلال البحث السابق للترتيب.
ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية
طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك.
ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وآذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما
بعد أمام المحاآم.
الفصل 17
يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى.
الفصل 18
إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في
2 يونيه 1915 ) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة لا تطبق على العقارات المرتبة إذا آان من ) 19 من رجب 1333
شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها.
الفصل 19
يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا آان العقار محفظا أو آان موضع تحفيظ في المستقبل.
ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار. ويعفى من جميع الواجبات.
الباب الثاني
ما ينتج عن الترتيب
القسم الأول
العقارات
الفرع الأول
أثر الترتيب على العقارات
الفصل 20
لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
الفصل 21
لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
الفصل 22
لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء.
الفصل 23
لا يمكن إدخال أي تغيير آيفما آان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماآن الواقعة داخل دائرة العقارات
المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع
السابق.
وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البناءات الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا
يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة. ولا يجوز تشييد بناءات جديدة مكان البناءات التي تم هدمها.
أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذآر على رخصة
ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
الفصل 24
إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات آيفما
آان نوعها وصبغتها سواء آانت مطبوعة أو مصورة أو متألفة بأي طريقة يمنع وضعها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب
رخصة إدارية.
الفصل 25
يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار
المرتب أو صيانته.
ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذآور او العقارات المجاورة له. ويبلغ الإذن في الاحتلال
المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة.
أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاآم.
الفصل 26
إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف
27 أبريل 1919 ) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك ) الصادر في 26 من رجب 1337
الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 27
يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير انه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس
المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفرع الثاني
آثار الترتيب على العقارات المجاورة
الفصل 28
لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب.
أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذآور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال
الصيانة. وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات.
ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى المعنيين بالأمر. ويحدد هذا التعويض حسبما هو مقرر
. في المقطع الأخير من الفصل 25
ويلزم ملاك العقارات المجاورة خلال إنجاز الأعمال في عقاراتهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العقار المرتب من آل
إتلاف قد ينتج عن الأعمال.
ويمكن عند الاقتضاء أن تفرض عليهم الإدارة اتخاذ التدابير المذآورة.
القسم الثاني
المنقولات
الفصل 29
تطبق أحكام الفصل 26 على المنقولات المرتبة والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل المذآور.
الفصل 30
يمكن تفويت المنقولات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس
المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفصل 31
لا يجوز إتلاف المنقول المرتب أو تغييره أو تصديره، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم
المعارض أو لأجل الدراسة في الخارج.
الفصل 32
يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على
المنقول المرتب. ولهذا الغرض يمكن أن تقوم بناء على مقرر يبلغ إلى المالك بحجز المنقول مؤقتا لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة
أشهر.
القسم الثالث
العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة
الفصل 33
تجري على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم
المذآور عليها الفصول 13 و 15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و 2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية.
الفصل 34
إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة.
الفصل 35
إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على
العقار حكم العقارات المرتبة.
الجزء الرابع
إخراج المنقولات والعقارات
الفصل 36
يمكن أن يطلب إخراج العقار آلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه.
ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الجزء الخامس
حق الشفعة المخول للدولة
الفصل 37
للدولة الحق في شفعة آل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
ويمارس حق الشفعة المذآور طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 38
يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
ويعتبر ملغى آل تفويت لا يحترم هذا الشرط.
الفصل 39
يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن
والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة.
وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
ويستوجب آل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد.
الفصل 40
إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك
جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
الفصل 41
يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة
الشفعة يوجه إلى آاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ
محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذآور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.
ولا يصبح البيع نهائيا إلا ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة مقررها إلى آاتب الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا
الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المقطع السابق .
الجزء السادس
حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة
الفصل 42
يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا آانت فيها بالنسبة للمغرب
فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتربولوجية أو آانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الفصل 43
إن المنقولات المشار إليها في الفصل السابق والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل 26 لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 44
لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل 42 ، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم
المعارض أو لأجل البحث والدراسة.
الجزء السابع
أعمال الحفر والاستكشاف
الفصل 45
لا يجوز لأي آان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها
بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذآور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير
2 مارس 1973 ) بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد ) الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 21 من محرم 1371
البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره.
الفصل 46
إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واآتشفت على أثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو
عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باآتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي
تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعني بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه
أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ما عدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق.
ونتيجة لهذا التصريح فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون فيها والمراقبة ويمكن بذلك مواصلتها إلى
أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي تفرض على هذه الأعمال ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة.
الفصل 47
إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وآذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وآسرها
. واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 45
الفصل 48
يجب على آل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب
في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
تطبق أحكام الجزء السادس إذا اآتشفت خلال أحد الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات
. أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة 1) والفصل 42
الفصل 49
إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاآم.
الفصل 50
يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها.
وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما
يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها.
الجزء الثامن
إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات
القسم الأول
إثبات المخالفات
الفصل 51
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه زيادة على ضباط الشرطة القضائية
الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض.
القسم الثاني
العقوبات
الفصل 52
يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم ( 2.000 إلى
.(20.000
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين
.( ألف درهم ( 40.000
الفصل 53
إن المخالفات للفصول 22 و 23 و 28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة
30 يوليوز 1951 ) بشأن التعمير مع ) في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371
مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق.
الفصل 54
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 52 و 53 يمكن الحكم :
- بغرامة تعادل عشر مرات قيمة الشيء المرتكبة المخالفة بشأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛
- بمصادرة الشيء المذآور.
وتكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير خلافا لأحكام الفصول 31 و 44 و 58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها
وعمليات حفر غير مأذون فيها.
القسم الثالث
المصالحات
الفصل 55
يحق للإدارة إبرام المصالحة بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه الصادرة سواء قبل صدور الحكم أو
بعده.
الفصل 56
يجب أن تبرم المصالحة آتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.
الفصل 57
تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء.
وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب.
وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة :
- يسري أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشرآاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛
- يسري أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشرآاء أو المتواطئين على الجميع.
وفي آلتا الحالتين يسري أثر المصالحة دائما على المسؤول مدنيا.
الجزء التاسع
أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 58
زيادة على الموانع المقررة في الفصلين 31 و 44 يمنع أن تصدر بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم
العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد الآثار.
الفصل 59
إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و 23 و 46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط
30 شتنبر 1976 ) بمثابة قانون يتعلق ) وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396
بالتنظيم الجماعي.
الفصل 60
21 يوليوز 1945 ) بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر ) ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 1364
البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية، حسبما وقع تغييره.
الفصل 61
يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه
21 يوليوز 1945 ) إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة. ) المؤرخ في 11 من شعبان 1364
الفصل 62
تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في
21 يوليوز 1945 ) ولاسيما فيما يتعلق ) الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364
بمفعول الترتيب ومنع التصدير.
الفصل الثاني.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
.( 25 دجنبر 1980 ) وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401
وقعه بالعطف :
الوزير الأول
الامضاء : المعطي بوعبيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تدبير الملك العمومي الجماعي
» تدبير المرافق العمومية
» تدبير المناطق الصناعية
» تدبير الاسواق الجماعية
» تدبير املاك الوقف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: أرشيف السداسي الأول :: الممتلكات و المنازعات-
انتقل الى: