تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةأحدث الصوردخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
الملكية للجماعات الشأن تدبير الشرطة العام المرافق التنمية الجماعية المحلي التدبير السياسات العامة المتقدمة رسالة الاسواق المحلية الجهوية الجماعي الماستر الترابية الصفقات المفوض موضوع الإداري العمومية
المواضيع الأكثر شعبية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
المنفعة العامة و المصلحة العامة
طريقة تشكيل المجالس.
أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:

 

 سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maataga
زائر




سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Empty
مُساهمةموضوع: سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية   سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 10:01 am

جامعة عبد المالك السعدي                                                                   
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية                                    ماستر تدبير الشأن العام المحلي
        طنجة                                                    مجزوءة: نزع الملكية
     عرض حول موضوع:                                              
        سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية


تحت إشراف الدكتور:

عبد السلام لزرق
إعداد الطلبة:                                              
-بن العربي عبد الخالق
-كمال معطاكة
ـ عبد الحميد بويباون
-هشام مرطكة
-محمد التوزاني 
السنة الجامعية: 2010-2011

التصميم:


المقدمة:

المبحث الأول: الأشخاص المخول لهم نزع الملكية من أجل

المنفعة العامة

المطلب الأول: الدولة

المطلب الثاني: الجماعات المحلية

الفرع الأول: الجماعات الحضرية والقروية

الفرع الثاني: العمالات والأقاليم

الفرع الثالث: الجهات

المبحث الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ونطاق

مسطرة التطبيق

المطلب الأول: المرحلة الإدارية لنزع الملكية

الفرع الأول: الإعلان عن المنفعة العامة

الفرع الثاني: قرار التخلي

المطلب الثاني: المرحلة القضائية لنزع الملكية

الفرع الأول: الحيازة

الفرع الثاني: نقل الملكية

الفرع الثالث: تحديد التعويض

الخاتمة:
مقدمة:

يستفاد صراحة من نص الفصل الثالث المضمن في كل من ظهيري 31 غشت 1914 و3 أبريل 1951 أن الحق في نزع الملكية هو ثابت للدولة التي لها أن تفوضه إلى مؤسسات عامة أو خاصة.

وينص الفصل الثالث من قانون نزع الملكية الجديد رقم 7.81 على ما يلي: "يخول حق نزع الملكية إلى الدولة أو الجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذي تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة".

يستفاد من هذا النص، وبالمقارنة مع نظيريه السابقين أن المشرع قد وسع من نطاق الأشخاص الذين لهم مبدئيا حق نزع ملكية الخواص من أجل المنفعة العامة.

وبمجرد الوقوف عند مقتضيات الفصل الثالث السالف الذكر، لا تضح أن نزع الملكية من أجل المنفعة العام يثبت بصفة أصلية للدولة والجماعات المحلية أما الأشخاص الآخرين فلا يثبت لهم ذلك الحق إلا بتفويض من السلطات العامة نفسها التي تملك ذلك الحق.

وبناء على ما سبق، فمنهم الأشخاص المخول لهم الحق في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟ وما هي أهم المساطر المتبعة من قبل الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟

وقد ارتأينا أن نتناول موضوعنا هذا وفق المنهجية التالية:

المبحث الأول: الأشخاص المخول لهم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

المبحث الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ونطاق مسطرة التطبيق

 


المبحث الأول: الأشخاص المخول لهم نزع الملكية من أجل

المنفعة العامة

المطلب الأول: الدولة

تجسد الدولة فكرة المصلحة العامة، والدولة كشخص معنوي عام تحتاج دائما إلى مجموعة من الأموال العقارية لتشييد اللمؤسسات والمباني التي تدار بها المرافق التابعة لها، أو لتشييد منشآت عامة كالطرقات والسدود والقناطر والحدائق العمومية والملاعب الرياضية والمدارس والمستشفيات أو لتنمية رصيدها الغابوي خدمة للصالح العام.

وبالرغم من ذلك، فإن الدولة كوحدة سياسية لا تباشر عادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلا بواسطة أحد أجهزتها المختلفة والتي تربط المشروع المزمع إنجازه عادة بصميم النشاط الموكول إليها، فيكون الأصل هو أن حق نزع الملكية يثبت للدولة، وأن لهذه الأخيرة أن تفوض هذا الحق للهيئات أو للمؤسسات العمومية التي تكون امتدادا لها، بل ولها أن تفوض ذلك للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وليس للقانون العام، والقاعدة العامة هي أن مختلف الوزارات توزع فيما بينها الأنشطة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية العائدة للدولة عموما، ونتيجة لذلك فإن كل واحدة منها على حدة تمارس نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حتى اذا اتصل ذلك بصميم اختصاصاتها[1].

وتتمتع بعض الوزارات نتيجة الاختصاصات الموكولة إليها أكثر من غيرها بسلطات واسعة في هذا المجال، وهكذا فإذا كان نزع الملكية يرمي إلى نقل هذه الأخيرة إلى الملك العام للدولة، انعقد الاختصاص لوزارات التجهيز والنقل، التي يرمي نقلها إلى الملك الخاص للدولة، انعقد الاختصاص لإدارة الأملاك المخزنية، وهي عبارة عن جهاز إداري تابع لوزاراتها، وإذا كان نزع الملكية يرمي إلى تقوية الملك الغابوي للدولة، انعقد الاختصاص لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وحتى اذا تعلق الأمر بنزع الملكية لأهداف عسكرية انعقد الاختصاص للسلطة المكلفة بالدفاع الوطني.

وأساس هذا التوزيع أن وزارة التجهيز والنقل هي الجهاز الوصي على ملك الدولة العام، ووزارة المالية هي الجهاز الوصي على ملك الدولة الخاص ووزارة الفلاحة هي الجهاز الوصي على الملك الغابوي للدولة، على ما يتضح صراحة من النصوص المنظمة لهذه الوزارة أو بعض النصوص الأخرى الوصية.

المطلب الثاني: الجماعات المحلية

تعد الجماعات المحلية وهي هيئات منبثقة عن السكان المحليين، الترجمة الحقيقية لللامركزية في الدول الديمقراطية، ولقد اهتم بها المشرع المغربي منذ السنوات الأولى للحماية وإن كان ذلك في حدود ضيقة (ظهير 8 أبريل 1918 الخاص بالتنظيم البلدي) وفي الوقت الراهن، فقد تبلور ذلك الاهتمام على مستوى الدستور وعلى مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية، فتوسع مجالها وتنوعت اختصاصاتها، وفي هذا الصدد يقضي الفصل 100 من دستور المملكة 1996:

"الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، وكل جماعة محلية أخرى تحدث بالقانون".

الفرع الأول: الجماعات الحضرية والقروية

وحسب الفصل 100 السالف الذكر والمادة الأولى من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن الجماعات المحلية كقاعدة إما حضرية وإما قروية.

وبالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لكل جماعة محلية سواء كانت في البوادي أم في الحواضر رصيد عقاري، وأن تعمل على تنميته باستمرار، فإنها تباشر العديد من الأنشطة التنموية ذات الطابع العقاري، والتي يصعب في الواقع حصرها في هذا المجال الضيق.

ولكل ما سبق خول المشرع للجماعات المحلية حق نزع الملكية، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك وبدون أن تحتاج إلى تفويض من السلطات العامة بهذا الشأن، على ما يقضي بذلك، صراحة الفصل الثالث من قانون نزع الملكية الجديد، كلما استحال عليها الحصول على العقارات التي تحتاج إليها بالطرق العادية[2].

وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع قد وضع الجماعات المحلية تحت وصاية وزارة الداخلية، الشيء الذي ينتج عنه أن بعض الاختصاصات المهمة جدا، ومن ضمنها نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لا يمكن للجماعات ممارسته إلا بعد أخذ إذن مسبق من الوزارة الوصية، فقد نصت المادة 69 من القانون 78.00 بشأن الميثاق الجماعي على مجموعة من المقررات التي يتخذها المجلس الجماعي، ولا تقبل التنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الإدارية العليا، ونذكر هنا البند التاسع من تلك المادة المتعلق بـ "الاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي".

ومن البديهي جدا أن كل جماعة محلية تختص بممارسة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، في نطاق وحدود دائرتها الترابية، عكس القضاء الإداري في فرنسا[3].

الفرع الثاني: العمالات والأقاليم

يتضح من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية بالمغرب، وبالخصوص الفصل 100 من دستور المملكة والقانون 79.00 بشأن تنظيم العمالات والأقاليم، والقانون رقم 78.00 بشأن الميثاق الجماعي الخاص بالتنظيم الجماعي للمملكة وكما يحق للجماعات المحلية البلدية والقروية أن تباشر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يحق للعمالات والأقاليم بدورها كذلك، ممثلة في مجالسها، أن تمارس ذلك النزع للأسباب ذاتها، أي خدمة للمنفعة العامة للعمالة أو للإقليم.

ويستفاد هذا الحكم بالخصوص من الفصل الثالث من القانون 7.81 المحدد للهيئات التي تختص بإجراء عملية نزع ملكية الخواص من أجل المنفعة، كما يستفاد من البند 15 من المادة 36 من القانون 79.00 والمحددة لاختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم، وهي تستفاد أخيرا من الفصل الثاني من مرسوم 16 أبريل 1983 الذي يجعل العامل مختصا باتخاذ مقرر التخلي في حالة مباشرة نزع الملكية من طرف عمالة أو إقليم، وكما هو الحال بالنسبة للجماعات المحلية البلدية والقروية، فإن استفادة العمالة أو الإقليم من نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تتوقف على الموافقة المسبقة لوزير الداخلية، باعتباره ممثلا للجهاز الإداري الوصي عليها، على ما تقتضي به صراحة مقتضيات المادة 69 من القانون 79.00.

الفرع الثالث: الجهات

تعتبر الجهات المحدثة بالفصل 100 من دستور المملكة المغربية جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وقد تم تنظيمها بالقانون 47.96 الذي دخل حيز التنفيذ بالظهير رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي الحجة 1417 (2 أبريل 1997).

وتناط بالجهات، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى، وظيفة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية بتعاون، إن اقتضى الحال مع الدولة والجماعات المحلية السالفة الذكر.

يتولى تدبير شؤون الجهة بحرية مجلس ينتخب بطريقة ديمقراطية لمدة ست سنوات وفقا للشروط المحددة  في مدونة الانتخابات، ويتكون هذا المجلس من ممثلين منتخبين للجماعات المحلية والغرف المهنية والأجراء، ويضم المجلس أعضاء البرلمان المنتخبين في إطار الجهة وكذا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية.

وللمجلس الجهوي اختصاصات واسعة تتصل بالعقار عن قرب، ومن ذلك انعكاس الاستثمارات بإقامة مناطق صناعية وبناء المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى أنه يمكن للدولة أن تنقل إليه بعض اختصاصات في هذا المجال.

وإذا كان المشرع قد نص في الفصل الخامس من القانون 7.81 على أن حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يخول إلى الجماعات المحلية، ومنها الجهات فقد نصت المادة 41 من القانون 47.96 على ما يلي:

"لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية تابعة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية:

1-

2-

3-

4-الاشتراءات والبيوع أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام.

ويوجه عامل العمالة أو الإقليم بمراكز الجهة إلى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من جميع القرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليه أعلاه".

وسواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية البلدية أو القروية، أو تعلق الأمر بالعمالات والأقاليم، أو تعلق الأمر بالجهات، فيجب أن يتم تداول مجالسها بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وأن توافق الوزارة الوصية على ذلك بالكيفية المحددة قانونا، وهي شروط أساسية تخضع للرقابة القضائية.

المبحث الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ونطاق

مسطرة التطبيق

يمكن للجماعات المحلية أن تطبق مسطرة نزع الملكية لاقتناء عقارات يستوجبها إنجاز مشاريع اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ذات منفعة عامة يصعب أو يستحيل اقتناءها بالتراضي، يكمن هذا الامتياز في إجبار ملاكي العقارات، وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات اللازمة للمشاريع المزمع إنجازها، على التخلي عن ملكية عقاراتهم وحقوقهم لفائدتها، برضاهم أو رغما عن إرادتهم في حالة وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون إبرام هذا التراضي.

ولم يحدد المشرع مفهوم المنفعة العامة، ولم يورد إلا أمثلة لما يمكن اعتباره من قبيل المشاريع ذات المنفعة العامة، وهكذا، يمكن تطبيق مسطرة نزع الملكية متى توفرت شروطها وشكلياتها، لإنجاز كافة المشاريع التي يتطلبها تحقيق التنمية الشاملة للجماعات المحلية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية[4].

شروط نزع الملكية:

 إن نزع الملكية امتياز غير مطلق يتم استعماله وفق شروط باتباع إجراءات مسطرته حددها المشرع كما يلي:

-توفر شرط المنفعة العامة في المشاريع المرغوب إنجازها

-نزع الملكية ينصب على العقارات دون المنقولات

-استثناء العقارات ذات الصبغة الدينية أو المعدة لإقامة مختلف الشعائر والمقابر والعقارات التابعة للملك العام، والمنشآت العسكرية نظرا لعدم جواز نزع ملكيتها.

-مراعاة الضوابط التي تحكم العقارات موضوع نزع الملكية، وكذا استعمالاتها.

-احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

-لا يتم بصفة قانونية حيازة العقارات ونقل ملكيتها إلا بحكم قضائي بعد استيفاء الإجراءات الإدارية لنزع الملكية واستحالة التراضي مع الملاك.

وتتخذ المقررات الإدارية الرامية إلى إعلان المنفعة العامة والتخلي كما يلي:

نوع المقرر الاجتماعي                   السلطة المختصة في اتخاذه

1-مرسوم إعلام المنفعة العامة :               الوزير الأول

2-مرسوم إعلان المنفعة العامة والتخلي:             الوزير الأول

3-مقرر التخلي:                               والي الجهة كلما تعلق الأمر

بمشروع يهم جهة أو عمالة

مقر الجهة

-العامل كلما تعلق الأمر بمشروع يهم عمالة أو إقليم.

-رئيس مجلس الجماعة الحضرية والقروية كلما يتعلق الأمر بمشروع يهم جماعة حضرية أو قروية.

-الباشا: كلما تعلق الأمر بمشروع يهم جماعة المشور[5].

       *مسطرة أو إجراءات نزع الملكية:

تتم مسطرة نزع الملكية على مرحلتين: مرحلة إدارية صرفة ومرحلة قضائية .

المطلب الأول: المرحلة الإدارية لنزع الملكية

تتولى هذه المرحلة السلطة الإدارية، وذلك باحترام مسطرة قانونية معينة تتوقف عليها مشروعية القرار الذي يقضي بنزع الملكية، وهذه المسطرة تبتدئ بالإعلان عن المنفعة العامة ثم القيام بإجراءات بحث إداري في ضرورة نزع الملكية المراد بها تحقيق تلك المنفعة، وتنتهي بمحاولة اتفاق بالتراضي بين المالك والسلطة الإدارية المختصة بنزع الملكية ،وهذه المسطرة تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مشروعيتها.

الفرع الأول: الإعلان عن المنفعة العامة

إن ظهير 1982 لم يحدد السلطة المختصة بالإعلان عن المنفعة إذ أنه اكتفى في فصله السادس بالقول بأن الإعلان عن تلك المنفعة يتم بمقرر إداري، فجاء المرسوم التطبيقي للظهير بتاريخ 16 أبريل 1983 ليبين في فصله الأول أن المنفعة العامة تعلن بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

ويسند هذا الاختصاص –بنصوص قانونية خاصة- إلى سلطات إدارية مختلفة.

والإعلان عن المنفعة العامة ينبغي أن يستند على ضرورة الأشغال أو العمليات المقررة لنزع الملكية، فإذا تبين للسلطات الإدارية إجراء تغيير في استعمال الأملاك المقرر نزع ملكيتها، فإن ذلك يستوجب إعلانا جديدا عن المنفعة العامة، كما لا يجوز إدخال أي تغيير أو تحويل على الأملاك المقصودة –بعد نشر نص الإعلان عن المنفعة العامة- إلا برخصة من طالب نزع الملكية.

وتسري آثار الإعلان عن المنفعة العامة طيلة مدة سنتين –في الحالات العادية- أما إذا تعلق الأمر بمخططات التهيئة والإعداد، فإن آثار الإعلان عن تلك المنفعة العامة تكون 20 سنة لمخططات التهيئة الحضرية، وعشر سنوات لتصاميم التنمية بالمجموعات العمرانية القرورية، وعشرين سنة بالنسبة لقرارات التصفيف، مع إمكانية تجديد تلك المدد لمدد أخرى معادلة إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك[6].

ونظرا لما يرتبه مقرر الإعلان عن المنفعة العامة من آثار قانونية تسري لمدة طويلة، فإن المشرع قد نص على إجراءات قانونية ينبغي احترامها بشأن ذلك المقرر، وتتجلى تلك الإجراءات في تدابير الإشعار الآتية:

- نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية، وأن يدرج إعلان بذلك في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها.

- تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها، ويمكن أن تتم التدابير المذكورة بجميع وسائل الاشعار الأخرى الملائمة.

الفرع الثاني: قرار التخلي

إذا ثبت أن الإعلان على المنفعة العامة يقتصر على منطقة ما، فإنه يصبح على السلطة الإدارية المختصة تحديد الأراضي المراد نزع ملكيتها بكل دقة، وأن تصدر بذلك مقر إداري يطلق عليه "مقرر التخلي" وتتخذ بشأنه إجراءات الإشهار التي يخضع لها قرار إعلان المنفعة العامة.

ويجب اتخاذ قرار التخلي في أجل سنتين، تبتدئ من تاريخ الإعلان عن المنفعة العامة، وهذه المدة قابلة للتجديد، وإذا لم يتم اتخاذ قرار التخلي خلال تلك المدة فإنه يتعين تجديد الإعلان عن المنفعة العامة، وفي هذه الحالة فإن مدة صلاحية قرار التخلي تكون لسنتين، وذلك لحث الإدارة على التعجيل بالمسطرة وتجنب تهديد الملاك بنزع ملكيتهم لمدة غير معينة.

والسلطة المختصة بإصدار قرار التخلي تتمثل في العامل إذا صدر الطلب عن الإقليم أو العمالة، ورئيس المجلس الجماعي إذا طلب نزع الملكية من لدن الجماعات.

ويجوز لهذه السلطات أن تفوض الاختصاص المذكور، وفي باقي الحالات فإن السلطة المختصة تتمثل في الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية.

ويمر الإعلان عن قرار التخلي بعدة إجراءات تتجلى في:

البحث الإداري: تتولاه السلطة المختصة قبل اتخاذ النص الذي تعين فيه الأملاك المراد نزع ملكيتها، والذي هو بحسب الحالة إما قرار إعلان المنفعة العامة نفسه وإما قرار التخلي، ويجب أن يتعمد بحث مشروع تعيين الأملاك المواد نزع ملكيتها عن طريق:

-نشره في الجريدة الرسمية وفي جريدة أو عدة جرائد من دون لها في نشر الإعلانات القانونية.

-يودع ذلك البحث مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حتى يتمكن المعنيون بالأمر من الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يجب على المعنيين بالأمر خلال ذلك الأجل المحدد، أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممت بيدهم حقوق في العقارات وإلا بوقوا وحدهم مدنيين لهؤلاء الاشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها.

-ويجب أن يودع المشروع الذي سبق ذكره لدى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية فيما يخص الأملاك المحفظة أو الموجودة في طور التحفيظ، وفيما يتعلق بالأملاك غير المحفظة فإن المشروع المتعلق بشأنها يودع بكتاية ضبط المحكمة الابتدائية المنتمي إليها موقع العقار الذي تتولى تقييده في سجل خاص.

ويسلم كاتب الضب إلى نازع الملكية بشهادة تثبت هذا التقييد.

والهدف من هذه الإجراءات الشكلية لمشروع تعيين نزع الملكية وشروط إنجازها من جهة، ومن جهة ثانية تكون كأداة لمعرفة أصحاب الحقوق المتعلقة بالأملاك التي تهمها العملية[7].

-محاولة الإتفاق بالتراضي: بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، كانت مسألة إجبارية في ظهير سنة 1951، أما بمقتضى ظهير 1982 فإنها أصبحت اختيارية مع استمرار العمل بكل ما يتعلق بتنفيذها وآثارها.

وإذا تم تحديد مبلغ التعويض مراضاة بين الجانبين، فإن ذلك يعطي الخوض في المرحلة القضائية لنزع الملكية للمنفعة العامة.

-مراقبة القضاء للمسطرة الإدارية لنزع الملكية: بحيث يجوز للقضاء مراقبة المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة، إذا أثبت المعنيون بالأمر بأن الغرض من المنفعة العامة الذي يستند إليه طالب نزاع الملكية لا يطابق دوافعه الحقيقية أو عندما من ظروف واقعة معينة أن العملية المزمع التي مر بها لا تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة التي يدعيها طالب نزع الملكية.

ويراقب القضاء –بصفة عامة- المسطرة الإدارة لنزع الملكية، وذلك من حيث مشروعيتها أي مدى مطابقتها للقانون[8].

المطلب الثاني: المرحلة القضائية لنزع الملكية

وتبدأ هذه المرحلة في الحالة التي لا يتم فيها الإتفاق بالتراضي بين الإدارة ومالك العقار المراد نزع ملكيته، وهي تشتمل على ثلاثة عناصر: الحيازة، نقل الملكية، وتحديد مبلغ التعويض.

الفرع الأول: الحيازة

تكون حيازة الإدارة لملك الخواص –في إطار نزع الملكية- في حالتين:

-الحالة التي يتم فيها ذلك عن طريق الإتفاق بالتراضي مع دفع تعويض احتياطي

-والحالة الألأخرى هي تلك التي تتم فيها الحيازة قسرا أو جبرا عندما يرفض المالك ذلك.

وفي هذه الحالة الأخيرة هي التي تهمنا أساسا في هذا المجال، حيث يتعين على طالب نزع الملكبة التوجه إلى المحكمة الإدارية[9]. الواقع العقاري في ذاكرة نفوذها طلب لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح، ولا يجوز أن يرفض القاضي هذه الحيازة إلا إذا كانت المسطرة التي تتبعها الإدارة في ذلك قابلة للإبطال.

الفرع الثاني: نقل الملكية

لقد عمد المشرع بنقل الملكية إلى القاضي المختص إلا أن دور هذا الأخير محدود بحيث لا يجوز له رفض نقل الملكية إلا إذا لا حظ في المسطرة وجها من أوجه عدم المشروعية كمرور الأجل عنه رفع الدعوى.

ويتم نقل الملكية بإيداع نازع الملكية طلب لدة المحكمة الإدارية الواقع الملك في دائرة نفوذها خلال السنتين المواليتين لقرار نزع الملكية، فيتولى رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المفوض من قبله إصدار حكم يقضي بنقل الملكية.

ثالثا: تحديد التعويض

إذا كان المشرع سمح بنزع أملاك الخواص تحقيقا للمنفعة العامة فإنه بالمقابل قد وضع مجموعة من الضمانات لهؤلاء حماية لدعوتهم من الضياع، حيث فرض على نازع الملكية أداء تعويض مناسب للمنزوع ملكيته.

وقد نص الفصل 20 من قانون 7.81 على القواعد الواجب احترامها لتقديم التعويض وهي كالتالي:

1-يجب أن لا يشمل إلا الضرر الدال والمحقق والناشئ مباشرة عن نزع الملكية

2-يحدد مقداتر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية ونشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها.

3-يجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي وتبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها.

4-تغييرا لتعويض عند الاقتضاء باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها من فائض القيمة أو نقصانها بالنسبة لجزء العقار الذي تنزع ملكيته.

ويجب أداء أو إيداع التعويض على أساس هذه المبادئ قبل حيازة الملك من هذه الإدارة طالبة نزع الملكية.

وإذا صدرت الأحكام القضائية الآمرة بالشروع في الحيازة أو بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض، فإنه ينبغي تبليغها من طرف كانت الضبط إلى نازع الملكية والمنزوع ملكيتهم وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ إلى مختلف ذوي الحقوق ويجب أن تنشر تلك الأحكام وتعلق بمقر الجماعة التابع لها موقع العقار المنزوع ملكيته.

وتبلغ كذلك إلى المحافظة على الأملاك العقارية فيما يخص الأملاك التي يشملها التحفيظ وإلا فإلى المحكمة المختصة قصد تقييدها في سجل خاص.

ويجب على الإدارة دفع مبالغ التعويض في أجلها القانوني وفي حالة التأخير فإنها تتعرض لدفع فوائد بحسب السعر القانوني ليسري أثرها بصورة تلقائية ابتداءا من تاريخ انصرام أجل شهر على تاريخ تبليغ أو نشر الأحكام المتعلقة بالتصريح بالحيازة أو بنزع الملكية.

وحماية للحقوق الأفراد فقد أباح المشرع للمنزوع ملكيتهم من اللجوء إلى القضاء في كل حالة ثبت فيها تعسف من قبل الإدارة[10].

 
لائحة المراجع:


 

-د. محمد اتلكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، طبعة ثانية، 1428-2007.

 

-دة. مليكة الصروخ، القانون الإداري –دراسة مقارنة- الطبعة السادسة.

 

-دليل أملاك الجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الطبعة الأولى، 2009.

 

-دة. منية بن المليح، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 81 (قانون الأملاك العمومية بالمغربية).





[1] - محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية، محينة ومزيدة ومنقحة، 1428-2007.


[2] - محمد الكشبور، مرجع سابق، ص: 76- 77.


[3] - القضاء الإداري في فرنسا ممثلا في مجلس الدولة قد سمح مؤخرا لجماعة محلية بأن تنزع لأجل المنفعة العامة، ملكية عقار يتواجد في منطقة تخضع لجماعة محلية أخرى، عندما تبين له أن الجماعة النازعة للملكية استحال عليها أن تجد أرضا صالحة لتحقيق مشروع من داخل حدودها الترابية.


[4] - دليل أملاك الجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، الطبعة الأولى، 2009.


[5] - نفس المرجع "دليل الجماعات".


[6] - دليل أملاك الجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، الطبعة الأولى، 2009.


[7] - دليل أملاك الجماعات المحلية، مرجع سابق.


[8] - مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، ص: 524.


[9] - المادة 37 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41.90 سنة 1993.


[10] - ذة.  منية بنمليح، قانون الأملاك العمومية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص: 117-119.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chaara mohamed
Admin
chaara mohamed


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 46

سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Empty
مُساهمةموضوع: merci les amis    سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية Icon_minitimeالإثنين يناير 03, 2011 11:23 am

merci les amis
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gapl.yoo7.com
 
سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
» مالية الجماعات المحلية
» دور الجماعات المحلية في ضبط مخالفات التعمير
» الرقابة على مالية الجماعات المحلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: أرشيف السداسي الأول :: الممتلكات و المنازعات-
انتقل الى: