تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا
تدبير الشأن العام المحلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةأحدث الصوردخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
الاسواق الجهوية العامة الترابية المتقدمة التنمية موضوع العمومية الملكية السياسات الجماعية للجماعات المحلية الشرطة المرافق تدبير الجماعي العام رسالة المفوض الإداري الشأن التدبير المحلي الماستر الصفقات
المواضيع الأكثر شعبية
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
تشكيل المجالس الجماعية " المجلس الجماعي نموذجا "
المنفعة العامة و المصلحة العامة
طريقة تشكيل المجالس.
أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:

 

 منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin
chaara mohamed


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 46

منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Empty
مُساهمةموضوع: منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها   منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها Icon_minitimeالخميس ديسمبر 16, 2010 7:44 am


منشور وزيـر الداخليـة رقم 83 ق.م.م/3 بتاريخ 29 مايو 2000 موجهة إلى السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها.
"سلام تام بوجود مولانا الإمام.
وبعد، بمقتضى دوريتي عدد 159 بتاريخ 5/7/1989 حول المحا فظة على المقابر وصيانتها، سبق لي أن لفتت انتباهكم إلى الوضعية المزرية التي توجد عليها غالبية مقابر المسلمين عبر تراب المملكة ولا سيما المتواجدة منها بالجماعات القروية. كما دعوتكم من خلالها إلى حث الجماعات التابعة لدائرة اختصاصكم على الاعتناء بالمقابر الإسلامية بتنظيمها وصيانتها والمحافظة عليها.
ويؤسفني أن أذكركم مرة خرأخرى بكون المقابر الإسلامية لا زالت في معظمها على حالتها المزرية حيث رغم النداءات المتكررة من هذه الوزارة قصد الاعتناء بها ورغم الأسئلة النيابية المتعددة التي قدمت إلى الحكومة بصددها، لم تبذل الجماعات المعنية أي مجهود ملموس للخروج بها من تلك الأوضاع المزرية.
ولقد تبين لهذه الوزارة أن المشاكل التي تعاني منها المقابر الإسلامية ومرفق الجنائز بصفة عامة متعددة الجوانب، إذ منها ما يعود إلى ازدواجية الإطار القانوني الذي تخضع له تلك المقابر، ومنها ما يرجع إلى عدم ممارسة رؤساء المجالس الجماعية لسلطاتهم كاملة في مجال شرطة المقابر، ومنها أخيرا ما يعود إلى الإهمال الذي تعاني منه من حيث الصيانة والتعهد:
ففيما يتعلق بالإطار القانوني للمقابر الإسلامية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تخضع لنظام قانوني مزدوج يتركب في جزء منه من بعض الأحكام المنبثقة عن الفقه الإسلامي وفي جزئه الآخر من الأحكام التي وضعتها بعض النصوص القانونية الوضعية. وانطلاقا من ذلك، ظلت المقابر الإسلامية تعتبر أملاكا حبوسية في الوقت الذي أضحى أمر صيانتها وتدبيرها من اختصاص الجماعات المحلية.
وهذا الواقع القانوني، فضلا عن كونه أفضى بالجماعات، ولا سيما القروية منها، إلى عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه مقابر المسلمين بدعوى أن هذه الأخيرة لا تعود إلى ملكيتها، فإنه، أكثر من ذلك، لا يساعد على إيجاد أجوبة قانونية للعديد من الأسئلة التي تطرح على الجماعات في واقع الممارسة العملية أهمها:
+ هل المقابر الإسلامية تعتبر من قبيل المرافق العمومية الجماعية أم لا تعد كذلك ؟
+ إذا كانت هذه المقابر لا تعد من قبيل المرافق الجماعية وإنما هي مرافق حبوسية، فمن هي الجهة التي ينبغي لها أن تقوم بإحداثها وبالتالي إيجاد الأراضي اللازمة لها. هل هي الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبارها الجهة المشرفة على الأحباس العامة بالمملكة أم هي الجماعات المحلية التي أناطها القانون أمر المحافظة على هذه المرافق وصيانتها ؟
+ إذا كان الفقه الإسلامي يمنع نبش القبور وبالتالي لا يجيز تغيير طبيعة المقابر، فهل يجوز تغيير طبيعة المقبرة وتحويلها إلى مكان آخر إذا نفذ الدفن بها أو إذا اقتضت ذلك موجبات التعمير ؟
هذه جملة من الأسئلة التي تثار حول النظام القانوني للمقابر الإسلامية والتي ترتبت عنها انعكاسات سلبية في الواقع أهمها:
- تلكؤ الجماعات ولا سيما الجماعات القروية عن إحداث وتجهيز وتسييج وصيانة المقابر الإسلامية.
- إهمال المتواجد منها سواء بالمدن أو بالبوادي.
- الدفن بالمقابر العشوائية المتواجدة بالقرى وذلك دون تصريح بالوفاة ودون ترخيص بالدفن من لدن رؤساء المجالس القروية رغم ما قد ينتج عن ذلك من أضرار خطيرة بالصحة العمومية وحتى بالأشخاص المتوفين أنفسهم الذين يدفنون دون معرفة أسباب وفاتهم.
- تشويه المنظر الجمالي لبعض المدن بفعل تواجد مقابر قديمة بمحاذاة التكثلات العمرانية.
وفيما يتعلق بعدم مزاولة رؤساء المجالس الجماعية لصلاحياتهم كاملة في مجال شرطة المقابر، يؤسفني أن أخبركم بأن الجانب التنظيمي لهذه الشرطة مغيب تماما في الممارسة العملية حيث أن الوزارة لم يسبق لها، منذ مدة طويلة، أن توصلت بقرارات تنظيمية للمقابر قصد التأشيرة عليها.
وفضلا عن ذلك فإن رؤساء المجالس الجماعية، ولا سيما منهم رؤساء الجماعات القروية، لا يمارسون التدابير الفردية لشرطة المقابر وفق الأحكام والضوابط القانونية المعمول بها. بل إن بعضا منهم لا يزاولون مطلقا اختصاصاتهم في هذا الباب وتزاولها عوضا عنهم السلطات المحلية المختصة.
ومن أجل تحسيس هؤلاء الرؤساء وتوعيتهم بالصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال، نعرض عليكم في هذه الدورية أهم التدابير التي تضمنتها النصوص القانونية والتنظيمية لشرطة المقابر وذلك كما يلي:
- الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها. (ج.ر. عدد 2981 بتاريخ 17 دجنبر 1969 الصفحة 3143).
لقد تضمن هذا القانون التدابير التالية:
أ‌) إسناد مهمة تنظيم المقابر إلى السلطات المحلية. (انتقل هذا الاختصاص، كما هو معلوم، إلى رؤساء المجالس الجماعية بمقتضى الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر في 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي).
ب‌) تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في الدفن بالمقبرة وهم:
*الأشخاص المتوفون القاطنون في المنطقة التي توجد بها المقبرة أو الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.
*الأشخاص الآخرون شرط أن يتسلموا إذنا خاصا من السلطة المحلية (رئيس المجلس حاليا) التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها.
ج) السماح لكل شخص بالدفن في ملكه شرط أن يبتعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو عن البئر القريبة، وشرط حصوله على إذن في ذلك من سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائر ة نفوذها.
د) تنظيم عملية نقل الجثت بحيث لا يباشر أي نقل لهذه الجثت دون إذن مسبق من السلطات العمومية التالية:
*السلطة المحلية (رئيس المجلس الجماعي حاليا) التي توجد الجثة بدائرة نفوذها فيما يرجع لنقل الجثت داخل منطقة ما.
والمقصود ب "داخل منطقة ما" أي داخل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة التي توجد الجثة بدائرتها الترابية.
*عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه فيما يخص نقل الجثت من منطقة إلى أخرى داخل المغرب (أي نقل الجثت خارج العمالة أو الإقليم).
*الأمين العام للحكومة فيما يخص نقل الجثت خارج المغرب.
*الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فيما يتعلق بإدخال الجثت إلى المغرب (بمقتضى المرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 8 صفر 1401 موافق 16 دجنبر 1980 المغير للفصل 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 31 أكتوبر 1969 المتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها). (ج.ر.عدد 3560 بتاريخ 21 يناير 1981. الصفحة 3560).
وفي جميع هذه الحالات يتعين على السلطة المسلمة للإذن أن تخبر سلطة المكان الموجهة إليه الجثة وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.
ه ) تنظم عملية استخراج الجثت بحيث:
*لا يباشر أي إخراج إلا بإذن مسبق من لدن السلطة المحلية (رئيس المجلس الجماعي حاليا).
*إن استخراج جثت الأشخاص المتوفين لا يباشر إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الدفن إذا كان وراء الوفاة أحد الأمراض التالية: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.
كما أنه (أي الاستخراج) لا يباشر إلا بعد سنة من تاريخ الجفن إذا تمت الوفاة بسبب بعض الأمراض التي حددها وزير الصحة العمومية وهي: الحمى الصفراء وداء السل والتهاب السحايا وحمى التيفويد أو الحمى الشبيهة بالتيفويد وكلب الإنسان والتهاب الكبد الحموي وداء فقدان المناعة (قرار وزير الصحة العمومية رقم 310.96 الصادر في 4 شوال 1416 موافق 23 فبراير 1996 بتطبيق الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 31 أكتوبر 1969 المتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها) (ج.ر. عدد 4366 بتاريخ 4 ابريل 1996 الصفحة 651).
- المرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 موافق 29 يناير 1970 المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثت من القبور ونقلها. (ج.ر. عدد 2990 بتاريخ 18 فبراير 1970. الصفحة 496).
وقد تضمن التدابير والمقتضيات التالية:
أ‌) لا يؤذن بإخراج جثة من القبر أو نقلها إلا إذا وضعت في ثابوت محكم الإغلاق.
ب‌) لا يخول الإذن المذكور إلا بتقديم طلب كتابي مدعم بالوثائق التالية:
*شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتوفي ومحل الدفن.
*وثيقة صحيحة (نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب) تثبت الوفاة وتوضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد.
*عند نقل الجثة يحرر محضر يثبت أن وضع الجثة في الثابوت المحكم الإغلاق بوشر وفق الشروط القانونية.
* بدفن الجثة تسلمها السلطة المختصة لمكان الدفن النهائي.
ج ) ضرورة معاينة عميد الشرطة المختص أو من ينوب عنه لعملية إخراج الجثة ووضع خاتمه على الثابوت. كما يتعين عليه مرافقة الجثة داخل المدن إلى حدود الدائرة الحضرية أو إلى المستودع أو إلى المحطة أو إلى رصيف الإبحار.
ويحرر محضرا في نظيرين يسلم نظير منه إلى الشخص المرافق للجثة ليدلي به مع الإذن بإخراج الجثة من القبر إلى السلطة التابع لها المكان الذي سيتم فيه الدفن النهائي.
د) إن منح الإذن بإخراج الجثت من القبور لا يتم إلا بعد احترام المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على الصحة والنظافة الواردة بالنظام الملحق بهذا المرسوم. وهو النظام الذي يبين بالأساس نوعية الألبسة التي يتعين أن يرتديها الأشخاص المكلفون بإجراء عملية إخراج الجثت وكيفية تنظيفها بعد كل عملية من عمليات الإخراج وكذا نوعية الثابوت الذي توضع فيه الجثة وكيفية صناعته واستعماله (أنظر المرسوم المذكور).
الظهير الشريف المؤرخ في 11 صفر 1357 موافق 29 ابريل 1938 المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول المقابر في المدن الجديدة (ج.ر. عدد 1337 بتاريخ 10 يونيو 1938 الصفحة 973).
ويتعلق هذا الظهير أساسا بإحداث بعض المناطق حول المقابر لا يسمح فيها البناء أو حفر الآبار إلا في حدود ضيقة وذلك بقصد حماية الصحة والوقاية الصحية. ولقد حددت هذه المناطق كما يلي:
*المنطقة الأولى سعتها ثلاثون مترا، لا يمكن لأحد أن يحفر بها بئرا أو يقيم بناء.
*المنطقة الثانية سعتها سبعون مترا ابتداء من المنطقة الأولى، وهذه لا يمكن حفر بئر أو تشييد بناء بها إلا بإذن من السلطات المحلية (رئيس المجلس حاليا) بعد إجراء بحث تجريه الجهات المختصة بخصوص المياه وطبيعة الأرض. ويمنع في هذه المنطقة كذلك إحداث المؤسسات المزعجة (كقاعات الأفراح والألعاب والمقاهي التي تباع فيها الخمور والمحلات الصناعية وغيرها).
*المنطقة الثالثة سعتها مئتا متر ابتداء من المنطقة الثانية، وهذه يمكن البناء فيها غير أن حفر آبار بها يتوقف على إذن من السلطات المحلية (رئيس المجلس حاليا) بعد إجراء بحث حول المياه وطبيعة الأرض من لدن الجهات المختصة.
هذه، إذن، هي أهم المقتضيات والتدابير التي نصت عليها النصوص المذكورة في مجال شرطة المقابر. ومن خلالها تبدو الملاحظات التالية:
- إن شرطة المقابر هي شرطة جماعية يمارسها رؤساء المجالس الجماعية بمقتضى الفصل 44 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، نقل اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية من السلطات المحلية (الباشوات والقواد) إلى رؤساء المجالس الجماعية.
- إن شرطة المقابر هي جزء من الشرطة الإدارية للصحة والنظافة العموميتين وكذا جزء من شرطة السكينة العمومية. ومعلوم أن هذين الجانبين من الشرطة الإدارية يشكلان أهم مجالات اختصاص رؤساء المجالس الجماعية في مادة الشرطة الإدارية الجماعية.
- إن شرطة المقابر لها أيضا علاقة مباشرة بميدان التعمير والتهيئة الذي يدخل في اختصاص المجلس الجماعي ورئيسه:
* المجلس عند النظر في توزيع المجال الترابي للجماعة بمناسبة تهيئ مشروع التصميم الإعدادي أو تصميم التنمية؛
*رئيس المجلس عند ممارسته للتدابير الفردية المتعلقة بالبناء والتجزئة والتقسيم (الرخص على سبيل المثال).
- إن شرطة المقابر تمارس، مثلها مثل كل الشرطات الإدارية الأخرى، بواسطة تدابير تنظيمية إلى جانب التدابير الفردية، بمعنى أن وظيفة رئيس المجلس الجماعي في هذا المضمار لا تنحصر في منح الدفن واستخراج ونقل الجثت بل تمتد كذلك لتنظيم هذا القطاع ولا سيما منه المقابر.
هذا، ولقد ثبت أن تعامل المجالس الجماعية ورؤسائها مع مختلف هذه النصوص ينطوي على سلبيات عدة أهمها ما يلي:
+ غياب ممارسة الجانب التنظيمي في هذه الشرطة، بمعنى أن رؤساء المجالس الجماعية لا يعتنون بتنظيم المقابر المتواجدة داخل دائرة اختصاصهم الترابي ولا يتخذون في هذا الإطار أية قرارات تنظيمية. والإحصائيات المتوفرة لدى هذه الوزارة تؤكد ذلك بجلاء حيث لا تعرض عليها للتأشيرة قرارات من هذا القبيل.
+ الجهل المطلق بظهير 29 أبريل 1938 المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول المقابر في المدن الجديدة. ولعل الواقع المادي للمقابر المتواجدة بالمدن خير معبر على ذلك حيث توجد تلك المقابر في غالب الأحيان بمحاذاة المساكن والإدارات والطرق العمومية.
+ الإهمال التام للمقابر الإسلامية بالبوادي على مستوى الإحداث والتنظيم والصيانة بل وحتى على مستوى التدابير الفردية ذاتها.
أما عن وضعية المقابر الإسلامية من حيث الصيانة والتعهد، فيجدر تذكيركم بكون غالبية المقابر ببلادنا توجد في حالة مزرية. فهي في المدن كما في البوادي تعاني من الإهمال التام سواء على مستوى المحافظة عليها أو على مستوى صيانتها. فأغلبها يوجد على أرض خلاء من دون تسييج ولا رقابة ولا صيانة مما يعرضها، وباستمرار، إلى الانتهاك والامتهان من لدن الإنسان والحيوان على السواء.
ونظرا لهذه الوضعية المزرية التي توجد عليها المقابر الإسلامية، فقد كانت مثار جدال وانتقاد سواء داخل المؤسسة التشريعية أو داخل أعمدة الصحف الوطنية حيث طرحت العديد من الأسئلة الشفوية بخصوصها على السيد وزير الداخلية باعتباره وصيا على الجماعات المحلية أو على السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتباره مشرفا من الناحية الدينية عليها.
وإذا كان من الثابت أن النظام القانوني للمقابر الإسلامية، بما ينطوي عليه من اختلال، يعد مسؤولا عن هذه الوضعية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن مسؤولية الجماعات تبقى كذلك ثابتة في هذا الاتجاه بالنظر للنصوص القانونية والتنظيمية التي تمنحها الاختصاص في تنظيم المقابر وتلزمها بمصاريف تسييجها وصيانتها:
ففي مجال التنظيم يجدر التذكير بالنصوص السابقة حول شرطة المقابر التي تعطي لرؤساء المجالس الجماعية كامل الاختصاص في هذا الميدان.
وفي مجال صيانة المقابر، فإن الفصل 22 (البند 11) من الظهير الشريف المؤرخ في 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها يجعل من نفقات صيانة المقابر وتسييجها، كما هو معلوم، نفقات إلزامية بالنسبة للجماعات.
غير أنه بالرغم من هذا الأساس القانوني الذي يلزم المجالس الجماعية ورؤسائها بصيانة المقابر الإسلامية وتنظيمها، لاشيء يتحقق على أرض الواقع –باستثناء حالات نادرة جدا– حيث تبقى المقابر الإسلامية في وضعية غير لائقة رغم الجهود التي تبذلها سلطة الوصاية في هذا السبيل (أنظر منشور وزير الداخلية عدد 159 بتاريخ 5/7/1989 حول المحافظة على المقابر وصيانتها الملحق بهذا المنشور).
تلك كانت بصورة إجمالية أكبر الإختلالات التي يعرفها مرفق المقابر الإسلامية ببلادنا. ومن الضروري، في هذا الصدد، التأكيد على أن تجاوز تلك الاختلالات وتقويمها يمر حتما بتحفيز الجماعات على اتخاذ التدابير التالية:
1- إحداث المقابر بإعداد الأراضي اللازمة لها وذلك إما بصورة فردية أو بصورة جماعية عن طريق تكوين نقابات بين الجماعات؛
2- إحداث وتسيير مرفق نقل الجثت. ويمكن للجماعات القروية التكثل فيما بينها لتكوين نقابات جماعية قصد إحداث هذا المرفق وإدارته؛
3- إحداث وهيكلة مكتب جماعي لحفظ الصحة وتزويده بمستودع للأموات. ذلك أن شرطة المقابر لا يمكن مزاولتها في غياب وجود هذا المكتب؛
4- ضرورة احترام المساطر والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة عند ممارسة التدابير الفردية لشرطة المقابر(رخص الدفن واستخراج ونقل الجثت)؛
5- ضرورة مزاولة الجانب التنظيمي لشرطة المقابر، ويقتضي هذا أن يتخذ رؤساء المجالس الجماعية قرارات تنظيمية تبين كيفيات استعمال المقبرة والمحافظة عليها وصيانتها؛
6- ضرورة احترام مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 11 صفر 1357 موافق 29 أبريل 1938 المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول المقابر وذلك عند ممارسة شرطة التعمير (رخص البناء والتجزئات وحفر الآبار) أو عند إعداد تصاميم التهيئة أو التنمية.
وتحقيقا لهذه الغايات، ومن أجل تسهيل وضبط مأمورية الأجهزة الجماعية المختصة في هذا المضمار، أبعث إليكم صحبة هذه الدورية بنسخة من المنشور عدد 159 بتاريخ 5/7/1989 حول المحافظة على المقابر وصيانتها، راجيا منكم تبليغهما إلى رؤساء المجالس الجماعية التابعين لدائرة اختصاصكم مع حثهم على تنفيذ مضامينهما على الوجه المرغوب فيه.
ومن جهة أخرى، فقد أعدت المصالح المختصة بهذه الوزارة نموذجا لقرار تنظيمي للمقبرة أطلب منكم تبليغه إلى رؤساء المجالس الجماعية ودعوتهم إلى الإستئناس بمقتضياته عند تنظيمهم للمقابر التابعة لجماعاتهم.
والسلام.

وزير الداخلية، إمضاء: أحمد الميداوي."
[right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gapl.yoo7.com
 
منشور وزيـر الداخليـة المغربي حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تدبير المجالSNAT
» تدبير املاك الوقف
» تدبير المرافق العمومية
» تدبير المناطق الصناعية
» تدبير الاسواق الجماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: أرشيف السداسي الأول :: الممتلكات و المنازعات-
انتقل الى: