الوقف نظام اسلامي تحكمه قواعد الشريعة الاسلامية , يهدف الى تحقيق القربى الى الله تعالى وذلك برصد مال معين او حبسه عن التصرف ويكون بغرض التصرف عن ريعه في الاغراض الذي يحدده الواقف اهمها جهات البر اعمال الخير من انشاء المساجد وعمارتها واقامة المؤسسات التي تتغيى الرعاية الاجتماعية والبر بالفقراء والمساكين ورعاية طلب العلم ونشر الدين ..والوقف هو عقد من عقود التبرعات يقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة .
ومعناه في الفقه : حبس المال عن التداول والتصرف بقصد تسبيل الاصل والتصدق بالثمرة ـ الريع ـ في وجوه الخير والاحسان قربة الى الله .
اركانه اربعة :
ـ الواقف صاحب المال او وكيله بشرط اهلية التصرف .
ـ الصيغة حجة شرعية وقفت تصدقت .
ـ الموقوف عقار اوة مال او غيره .
ـ الموقوف عليه الجهة التي يؤول اليها ريع وثمر الموقوف ولا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله اذا كان غير معين كالفقراء ..اما على المعين يشترط الاجازة ممن يملكها واذا لم تصدر الاجازة الى ان مات الواقف بطل الوقف وان انقرض من حبست عليه الدار او الارض رجعت وقفا على اقرب الناس بالموقوف عليه .سواء كان الواقف حيا او ميتا والوقف يتمتع بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة ويخضع في نشاته وشروطه للاحكام الشرعية التي اصبحت مقننة بالتشريعات يترتب على انشاء الوقف وصدور الحجة الشرعية مفرغة في شكل اشهاد ان المال الموقوف يخرج من ملك الواقف الى ملك الله تعالى ..لذلك تصبح الاوقاف ذمم مالية مستقلة باعتبارها اموالا خاصة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ما نص عليه احكام ق المدني لمصر.................
Cliquez ici pour télécharger