مقدمة:
إن أداء الملك العام المحلي للدور المنوط به في خدمة لمنفعة العامة وفي كونه مصدرا مهما من مصادر التنمية المحلة يرتبط بشكل كبير بالمبادرات المتخذة لتنمية وصيانة وضمان استمرار يته.
فالملك العام يبقى أكثر عرضة للتلف والضرر باعتبار تخصيصه للجمهور مباشرة أو عن طريق المرافق العامة المحلية لذلك فصيانته تعد دعامة أساسية على مسار تدبيره بصورة سليمة.
الفقرة الأولى: صيانة الملك العام لمحلي:
يندرج واجب صيانة الملك العام في إطار طرق حماية الأملاك الجماعية المحلية عن طريق مراقبة تسييرها ويتعلق الأمر بتعهد الجماعة برصد الإعتمادات المالية في الميزانية الجمعية.ولهذه الغاية فقد نص الفصل 22 من ظهير 3 شتنبر 1976 المتعلق بالأهداف الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات :
1- صيانة دار الجماعة أو إذا لم تكن هناك دار للجماعة كراء دار أو قاعة تقوم مقامها.
2- نفقات لصيانة أو الإصلاحات الكبرى بالبنايات المختلفة التي تتألف منها ممتلكاتها.
3- النفقات التي يقتضيها تعدد الطرق بالجماعة و جميع المنشآت الخاصة بالنظافة مثل المجاري والقنوات خزانات المياه.
4- صوائر إحاطة المقابر بسياجات وتعهدها.
ويضيف الفصل الثاني من نفس الظهير "يمن تصنيف المراقبة الممارسة على تسيير الأملاك الجماعية إلى نوعين:
1- مراقبة ذاتية تمارسها المجالس الجماعية على ممتلكاتها بنفسها بصفة مباشرة.
2- مراقبة ثانية تمارسها سلطة الوصاية في هذا المجال ضمن رقابتها العامة على أعمال المجلس .
كما يمارس المجلس حسب المادة 43 من الميثاق الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعات الاختصاصات التي يمكن للدولة أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية:
1- إحداث و صيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي و المستوصفات والمراكز الصحية و مراكز العلاج.
2- إنجاز برامج التشجير و تحسين و صيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
3- إحداث وصيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة.
4- حماية وترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ علي المواقع الطبيعية.
5- إنجاز وصيانة مراكز التأهيل و التكوين المهني.
و تضيف المادة على أن نقل الاختصاصات يكون مقترنا و جوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات وفق النص التشريعي و التنظيمي الملائم.
الفقرة الثانية: إهمال واجبات الصيانة:
يشكل الالتزام بصيانة الأملاك التابعة للدولة و الجماعات المحلية.أحد الأعباء التي يتحملها الشخص الإداري والذي يكلف إضافة إلى تحمل أعباء الصيانة بمواجهة دفع الأعباء المالية المقررة على هذه الأملاك .وتحمل المسؤولية التقصيرية الناجمة عن هذا الملك.إن عدم قيام الجماعات العمومية بإجراء أعمال الصيانة الدائمة و العادية لأملاكها يترتب عنه إذن قيام مسؤوليتها عن الأضرار التي قد تلحق بالمستعملين نتيجة لذلك.
و نجد أيضا أن الموظفين التابعين للسلطة الإدارية يهملون واجبات صيانة عناصر الملك العمومي الأمر التي يعرضها من جهة أخرى إلى التآكل و الاندثار.وقد كشفت الدراسة الميدانية ضعف إجراءات الصيانة ويؤثر على ذلك ضعف الإعتمادات المخصصة للصيانة.وعدم استخلاص المبالغ المستحقة من مساهمة المجاورين للملك العمومي .
خاتمة:
انطلاقا مما سبق ذكره من الدور المنوط به قانونيا للجماعات المحلية في صيانة الملك العمومي و من الإهمال الذي يطال هذه الممتلكات .سنقدم بعض الاقتراحات المرتبطة بصيانة الممتلكات العقارية للجماعة المحلية .